ينص النص على أحكام تنظيم عمل الخبير، فإذا امتنع عن أداء مهمته بدون مسوغ نظامي، تُلزمه المحكمة بذلك وقد تستعين بالقوة الجبرية. يجب على الخبير إخبار المحكمة عن أي عقبات تعيق عمله أو تتطلب توسيع نطاقه. يُعد الخبير تقريراً مفصلاً، وفي حال تعدد الخبراء، يعدون تقريراً واحداً. يعاقب الخبير بالتأنيب أو العزل ورد المبالغ المتسلمة لعدم مباشرة المهمة أو تأخر إيداع التقرير، مع أحكام نهائية بشأن العزل ورد المبالغ. للمحكمة حق استدعاء الخبير، واستكمال عمله، أو ندب خبير آخر. يجوز للخصوم الاتفاق على قبول تقرير الخبير، لكن رأيه لا يُلزم المحكمة، التي تبين أسباب عدم الأخذ برأيه إن وجد. يتحمل الخاسر تكاليف الخبرة، مع استثناءات. وتجيز المحكمة الاستعانة بتقارير خبراء سابقة، أو ندب خبير لرأي شفوي في مسائل فنية يسيرة.