لطالما شكلت مسألة كون القانون الدولي العام قانونًا حقيقيًا موضوعًا للنقاش والجدل بين الفقهاء والمختصين. فبينما يرى البعض أن القانون الدولي يحمل نفس الصفة الإلزامية للقانون الوطني، يرى آخرون أن طبيعته الخاصة تجعله مختلفًا.وعليه ظهرت اتجاهات مختلفة الدراسة طبيعة القانون الدولي العام من حيث حمله لصفة القانونية , وضح ذلك ؟ 1/الاتجاه المنكر للصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العاميرى أنصار هذا الاتجاه بأنه لكي نكون أمام قواعد قانونية بالمعنى الصحيح يجب أن تصدر هذه القواعد من سلطة تشريعية، وأن تسهر على تنفيذها سلطة تنفيذية وأن تشتمل على جزاء يترتب على مخالفتها، إضافة إلى وجود سلطة قضائية تتولى تطبيق القواعد القانونية على المنازعات الناشئة بين الأشخاص المخاطبين بأحكامها. وعلى ذلك فقواعد القانون الدولي ليست قواعد قانونية وهذا لافتقاد المجتمع الو لي لهذه السلطات.تعرض الرأي أعاله إلى النقد من طرف غالبية شرائح القانون الدولي حيث يرى هؤلاء أنه ليس من الحكمة الوقوف على طبيعة القانون الدولي عن طريق النظر إلى قواعده من خال الخصائص التي يجب أن تتحقق في القواعد القانونية الداخلية، بل من الواجب مراعاة طبيعة المجتمع الدولي نفسه، وأن هذه القواعد تنظم العالقات بين دول ذات سيادة متساوية.2 /الاتجاه المؤيد للصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العاميرى أنصار هذا الاتجاه أن وجود القانون مستقل عن السلطة المشرعة له، حيث أن الواقع يؤكد وجود قواعد قانونية فبل وجود المشرع وهي القواعد التي تجد مصدرها في العرف الدولي، و من بين مايدعم به هذا الاتجاه حججه نذكر ما يلي:- إن إنكار الصفة القانونية على قواعد القانون الدولي العام بحجة أن قواعده قائمة على التراضي بين المخاطبين بها وعلى ذلك اعتبارها غير ملزمة، يمكن الرد عليه بأن مسألة التراضي موجودة أيضا في قواعد القانون الوطني الصادرة عن السلطة التشريعية، ألن موافقة البرلمان على أي تشريع تعني موافقة الشعب وارتضائه لهذا التشريع.ب/ أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي العامونبحث هنا الآراء بخصوص أساس الالتزام بقواعد القانــون الدولـــي العـــام وفقـــا للمدرسـة الإرادية ثم وفقا للمدرسة الموضوعية 1 /المدرسة الإرادية : يعتمد أنصار هذه المدرسة على أردة الدول كأساس لاللت أزم بقواعد القانون الدولي العام، وبرزت عدة نظريات في هذا الصدد نذكر منها نظرية التقييـد الذاتي، نظرية الإرادة المشتركة، نظريـة " العقد شريعة المتعاقدين ". وبرزت هنا عدة نظريات نذكر منها نظرية القوة، نظرية المصلحة،