لأن الأصل في ولاية النكاح إنما هو القرابة الداعية إلى الشفقة والنظر في حق المولى عليه، وذلك يتحقق في كل من هو مختص بالقرابة، وشفقة الأم أكثر من شفقة غيرها من الأباعد من أبناء الأعمام، وكذلك شفقة الجد لأم والأخوال ولأن الأم أحد الأبوين فتثبت الولاية لها كالآخر.والأصل أن كل قرابة يتعلق بها الإرث يتعلق بها ثبوت الولاية، لأنها داعية إلى الشفقة والنظر كالعصبات، إلا أن أقارب الأم تأخروا عن العصبات لبعد القرابة كما في الإرثوأما حديث "النكاح إلى العصبات" فهذا عند وجودهم، أما عند عدمهم فالحديث ساكت عنه،