الزواج كسبب من أسباب اكتساب الجنسية الكويتية فبعضها يمكن المرأة الأجنبية المتزوجة من أحد الوطنيين من الدخول في جنسية زوجها الوطني وبعضها الآخر يحقق ذلك الدخول فعلا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن فرض جنسية الزوج على زوجته الأجنبية بمجرد الزواج ينطوي على بعض المخاطر ، وقد اختلفت السياسة التشريعية في الكويت في هذا الشأن المشرع الكويتي بادىء ذي بدء مبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة على إطلاقه فكان نص المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم ١٥ لعام ١٩٥٩ في حين صدوره ما يلي : المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي تصبح كويتية ، إلا إذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية خلال سنة من تاريخ الزواج ) وقد عملت بهذا المبدأ بعض التشريعات العربية على النحو الآتي : نصت المادة السابعة عشرة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٢ سنة ١٩٢٤ قبل تعديله في ٥-٢-١٩٤١ (زوجة العراقي عراقية ) ويقابل هذا النص ويطابقه في حكمه المادة العاشرة من قانون جنسية شرق الأردن النافذ في ۱۰ حزيران سنة ١۹۲۸ إذ جاء فيه ما يلي : «تعتبر زوجة الأردني أردنية » وكذلك المادة السادسة عشرة من الأمر الصادر في المملكة العربية السعودية في ٢٠ اكتوبر ١٩٥٤ إذ جاء فيها : ( إن المرأة الأجنبية التي تتزوج أحد الرعايا السعوديين تكتسب الجنسية للسعودية ) وقد اتبع القانون السوري رقم ٢١ سنة ١٩٥٣ ذات المبدأ بخصوص المرأة العربية إذ تكسبها الفقرة الثانية من المادة التاسعة منه الجنسية السورية بمجرد زواجها من سوري . ولا يتوقف ذلك على إعلان رغبتها في اكتساب الجنسية وليس للدولة أن تحجب عنها الجنسية التي أقرها لها القانون وحري بالاشارة أن الأخذ بهذا النظام على إطلاقه قد تنجم عنه مخاطر للدولة ويلحق أضراراً بالزوجة يفضل تعليق هذا الاكتساب على رغبة المرأة في الانتماء للجنسية ومن القوانين التي خرجت عن مبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة على اطلاقه القانون الكويتي ، فقد عدل عن المبدأ المذكور وخرج عنه بقانون رقم ٧٠ سنة ١٩٦٦ والنافذ في ۱٠ - ۷ ١٩٦٦ والذي جاء معدلاً المادة الثامنة من المرسوم ١٥ سنة ١٩٥٩ التي أصبحت صيغتها الجديدة بالشكل الآتي : لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية ، ويجوز لوزير الداخلية الاعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة ان يقرر حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها) بل لا بد من إبداء رغبتها ومضي مدة معينة على إعلان رغبتها وان تنال موافقة السلطة صراحة أو ضمناً أما المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي ابتداءاً من يوم نفاذ التعديل ١٠-٧-١٩٦٦- وما بعده فإنه يلزم لاكتسابها الجنسية الكويتية أن تستكمل الشروط التالية : ويعتبر الزواج صحيحاً من حيث الشكل إذا تم وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي جرى فيه ، إذ لم يحدد لها القانون مدة معينة