تنص المادة 27 من القانون رقم: 06-01 على مايلي: كل موظف يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية . من خلال هذا النص يتضح أن الركن المادي لهذه الجريمة ينقسم إلى عنصرين تمثل النشاط الإجرائي في قبض أو محاولة أبض أجرة أو منفعة أي عمولة التي لم يحدد المشرع طبيعتها وهي عموما لا تختلف عن المزية التي يقبضها المرتشي مقابل أدائه عملا من أعمال واجباته أو امتناعه عنه، وكما في جريمة المرتشي قد يكون المستفيد من الأجرة أو الفائدة الجاني نفسه و قد يكون غيره لكن بتعيين منه ولو لم يوجد اتفاق سابق بينهما، كذلك قد يتسلم الجاني العسولة بصفة مباشرة أو عن طريق الغير.