و الذي يبين القواعد الخاصة بالشركات على العموم, و لا يقتصر تطبيق هذه القواعد على الشركات المدنية, و تعتبر القواعد المذكورة الشريعة العامة التي تخضع لها الشركات مهما كان نوعها مدنية أو تجارية, و يطبق القانون المدني على الشركات التجارية في الحالات التي لا يوجد في شأنها نص في القانون التجاري. أما القانون التجاري فقد تناول الشركات التجارية بالتفصيل في المواد مـن 544 إلـى 840, و هو المرجع الأساسي لتحديد طبيعة و ماهية كل الشركات التجارية. و يمكن القول أن موضوع الشركات التجارية هام, و هذا انطلاقا من كون الشركة النواة الأساسية لأية اقتصاد,