تعتمد المحكمة في المقام الأول على مبدأ " الاختصاص الجنائي الإقليمي " وهذا المبدأ يعنى أن ترتكب الجريمة في أقليم دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمـــــة أو أن ترتكب الجريمة بواسطة أحد رعاياها وهذا المبدأ يثير صعوبات كثيرة في العمل خاصة في الحالات التي ترتكب الجريمــــة فيها فى دولة ليست طرفا فى النظام الأساسى للمحكمة ولم تقبل اختصاص المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 12 من النظام الأساسي للمحكمة ، ففي هذه الحالة لا تستطيع المحكمة ممارسة اختصاصها بنظر الجريمة ما لم تكن الجريمـــة مـــــن الجرائم التي حظيت باهتمام مجلس الأمن فأصدر فيها أمرا بإحالة الدعوى إلى المدعى العام للمحكمة وفقاً للمادة 13/ب من النظام الأساسى أو إذا باشــــر المدعى العام التحقيقات من تلقاء نفسه إعمالا للمادة 15 من هذا النظام وفي غير هاتين الحالتين سيبقى الجناة طلقاء وستبقى العدالة مكتوفة الأيدي. واعتقد انه يجب على مجلس الأمن التدخل في هذه الحالة وإحالة اختصاص الحالة إلى المدعى العام للمحكمة من تلقاء نفسه حفاظا على حقوق الضحايا. وهذا النطاق الإقليمي المحدد للاختصاص المحكمة لا يتسق مع السياق التي أنشئت المحكمة من أجله أو الأغراض التي تهدف لتحقيقها أو طبيعة الجرائم التي أنشئت المحكمة لمحاكمة مرتكيبها إلا أن مبادئ القانون الدولى القائم والتي تقوم أساسا على مبدأ الرضائية فى المعاهدات الدولية تبرر هذه الاقليمة في اختصاص المحكمة ، 1- امتداد النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة : وفي هذه الحالة يمتـــد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى دولة غير طرف فى النظام الأساسي لها ، تقبل اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة ويجب عليها أن تتعاون مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب 9من النظام الأساسى ، 2- الاستثناء من مبدأ الإقليمية : وهى الحالات التي يقوم فيها المدعى العام بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه ودون إحالة من جهة ما فوفقا لأحكــــام المــادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة وبعد الحصول على إذن من دائرة ما قبل المحاكمة يجوز أن يشرع المدعى العام في تحقيق حالة تتضمن جريمة أو أكثر مـــــن الجرائم التي تختص بها المحكمة، وكذلك في الحالات التي يباشر مجلس الأمن حقــــه في الإحالة عملا بالمادة 13 /ب من النظام الأساسي للمحكمة ، الحالتين لا يلتزم المدعى العام أو مجلس الأمن بنطاق معين لمباشرة الإجراءات فيجوز أن تكون الجريمة محل التحقيق قد وقعت داخل أراضى دولة عضو بالمحكمة أو دولة غير عضو وسواء قبلت الدولة التي ارتكبت على أراضيها الجريمة اختصاص المحكمة أو لم تقبله يباشر المدعى العام الإجراءات بعد الحصول على إذن دائرة ما قبل المحاكمة أو يحيل مجلس الأمن الحالة إلى المدعى العام متصرفا وفقا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك عملا بالمادة 13/ب