وإذ يكرر تأكيد مسؤولية السلطات الليبية عن حماية السكان الليبيين وإذ يؤكد من جديد أن أطراف النزاعات المسلحة تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين وإذ يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة وإذ يدين كذلك أعمال العنف والتخويف التي ترتكبها السلطات الليبية ضد الصحافيين والعاملين في وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم وإذ يحث هذه السلطات على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي على النحو المبين في القرار2006 ۱۷۳۸ وإلا يشير إلى الفقرة ٢٦ من القرار (۱۹۷۰) (۲۰۱۱) التي أعرب فيها المجلس عن استعداده للنظر في اتخاذ تدابير مناسبة أخرى حسب الاقتضاء، وإذ يعرب عن تصميمه على كفالة حماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين وضمان مرور إمدادات الإغاثة الإنسانية بسرعة وبدون عوائق وتأمين سلامة العاملين في المحال الإنساني وبيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخ ۱۰ آذار / مارس ۲۰۱۱ الذي أنشئت بموجه لجنة مخصصة رفيعة المستوى معنية بليبيا وإذ يحيط علما أيضا بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ١٢ آذار / مارس٢٠١١ الدعوة إلى فرض منطقة الحظر الطيران على الطائرات العسكرية الليبية وإنشاء مناطق آمنة في الأماكن المعرضة للقصف وذلك كإجراء وقائي يتيح حماية الشعب اللبني والرعايا الأجانب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية وإذ يحيط علما كذلك بالنداء الذي وجهه الأمين العام في ١٦ آذار / مارس ٢٠١١ من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإذ يشير إلى قرارة إحالة الوضع القائم في الجماهيرية العربية الليبية منذ نشاط الزائر ٢٠١١ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وإذ يدعو المجتمع الدولي إلى دعم تلك الجهود وإذ يعرب عن استيائه الاستمرار السلطات الليبية في استخدام المرتزقة وإذ يرى أن فرض حظر على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية العربية الليبية يشكل عنصرا هاماً في حماية المدنيين وسلامة إيصال المساعدة الإنسانية وخطوة حاسمة في سبيل وقف الأعمال العدائية في ليبيا. وإذ يرحب بتعيين الأمين العام للسيد عبد الإله محمد الخطيب مبعوثا خاصا له إلى ليبيا، وإذ يدعم الجهود التي يبذلها من أجل إيجاد حل دائم وسلمي للأزمة في الجماهيرية العربية الليبية وإذ يتصرف تموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: 1-يطالب بالإرساء الفوري لوقف إطلاق النار والإنهاء التام للعنف والجميع الهجمات على المدنيين وللاعتداءات المرتكبة في حقهم للمطالب المشروعة للشعب الليبي ويحيط علما بقرار الأمين العام إرسال مبعوثة الخاص إلى ليبيا وبقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إرسال لجنة المخصصة الرفيعة المستوى إلى ليبيا بهدف تسير إجراء حوار يقضى إلى الإصلاحات السياسية اللازمة لإتجاد حل سلمي دائم. حماية المدنيين) رغم أحكام الفقرة 9 من القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱)، الحماية المدنيين والمناطق الأهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في الجماهيرية العربية الليبية بما فيها بنغازي مع استبعاد أي قوة احتلال أجنبية أيا كان شكلها وعلى أي جزء من الأراضي الليبية، ويطلب إلى الدول الأعضاء المعنية أن تبلغ الأمين العام فورا بالتدابير التي تتخذها عملا بالإذن المحول بموجب هذه الفقرة والتي ينبغي إخطار مجلس الأمن بها فورا؛ واضعا في اعتباره الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة. 7-يقرر كذلك ألا ينطبق الحظر المفروض تموجب الفقرة : على الرحلات الجوية التي يكون عرضها الوحيد عرضا إنسانيا، ولا على الرحلات الجوية الأخرى التي ترى الدول التي تصرف موجب الإذن المخول في الفقرة ٨ أنها لفائدة الشعب الليبي، 8-يأذن للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام والأمين العام الجامعة الدول العربية وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيات إقليمية، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ الامتثال للحظر المفروض على الرحلات الجوية بموجب الفقرة ٦ أعلاه، 9- يدعو جميع الدول الأعضاء المتصرفة على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، 10-يطلب إلى دول الاعضاء المعنية التنسيق والوثيق مع بعضها البعض ومع الأمين العام بشأن التدابير التي تتخذها من أجل تنفيذ الفقرات ٤ و ٦ و ٧ و ٨ أعلاه، بمـا في ذلك التدابير العملية لرصد الرحلات الجوية المأذون هبا لأغـراض إنـسانية أو لأغـراض الإجـلاء شرحا لأسباب التفتيش ونتائجه، إذا لم تكن هذه ١٩ - يقرر أن ينطبق تجميد الأصول المفروض بموجب الفقرات ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ من القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) على جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تسيطر عليها، حسبما تحددها اللجنة ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية بواسطة رعاياها أو بواسطة أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها، ويوعز إلى اللجنة بأن تحدد تلك السلطات الليبية أو الأفراد أو الكيانات في غضون ٣٠ يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار وحسبما تراه مناسبا بعد ذلك ٢٤- يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ لفترة أولية مدنها سنة واحدة، 1) مساعدة اللجنة في أداء ولايتها على النحو المحدد في الفقرة ٢٤ من القرار۱۹۷۰ (۲۰۱۱) وفي هذا القرارة ب) جمع وبحث وتحليل المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) وفي هذا القرار، ج) تقديم توصيات بالإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو الدول في اتخاذها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة ٢٥ - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى على أن تتعاون بالكامل مع اللجنة وفريق الخبراء، ٢٦ - يقرر أن ترى أيضا ولاية اللجنة المبينة في الفقرة ٢٤ من القرار ١٩٧٠ (۲۰۱۱) على التدابير المنصوص عليها في هذا القرار.