وكذلك أجمع العلماء على حرمته : قال أبو الحسن انعقد الإِجماع على تحريمه، كفر بلا خلاف يستتاب، ومن باع بيع ربا غير مستحل له فهو فاسق ويفسخ – أي العقد – فإن فات فليس له إلا رأس ماله فالمختار أن علة الذهب والفضة كوما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات وعلى ذلك فهذه العلة متحققة في كل ما يقوم مقامهما في ذلك وأما في غيرهما فالمختار هو الاقتيات والادخار . –فقد جاء صريحا وواضحا في حديث عبادة بن الصامت  – : قال قال رسول االله  : والملح