لما كان ممثل الادعاء يطلب تقرير الجزاء التأديبي المناسب بحق المدعى عليه وفقاً لنص المادة (۱۲/ب) من لائحة انتهاء الخدمة، ونص المادة (۳۲/ أولاً) من نظام تأديب الموظفين؛ وعليه تعتبر هذه الدعوى من الدعاوى التأديبية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها استناداً للمادة (۱۳/هـ ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۷۸/م) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: . هـ / الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة". ومن اختصاص المحكمة مكانياً استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. ومن اختصاص الدائرة نوعياً استناداً لقرارات معالي رئيس مجلس القضاء الإداري المنظمة لذلك. وأما عن قبول الدعوى فيما أن الدعوى رفعت خلال الأجل المنصوص عليه نظاماً وفقاً للمادة (٤٢) من نظام تأديب الموظفين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۷) وتاريخ ۱۳۹۱/۲/۱هـ والتي نصت على أن: "تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة وأما عن موضوع الدعوى، فحيث إن المدعى عليه يعمل على وظيفة مساعد صحي، الدرجة الثامنة والسبعين المستوى الأولى بمستشفى العيساوية العام، والثابت أنه صدر في حق المدعى عليه الصك رقم (. وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٦هـ والصادر من المحكمة العامة بمدينة عرعر والذي يقضي بتوجيه التهمة القوية للمدعى عليه بفعل ما تم اتهامه به من استدراج الحدث الذي قدم لزيارة والده الذي يرقد بالمستشفى - إلى سطح المستشفى وفعل مقدمات اللواط به أثناء مزاولته لعمل مساعد صحي في مستشفى عرعر المركزي، وقضى الحكم أيضاً بمعاقبة المدعى عليه بسجنه لمدة ستة أشهر وجلده تسعين جلدة، وقد جاء في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العامة بعرعر ما نصه: ". قائلاً في دعواه . وبين المتهم، والخوف الذي يتسم في محياه. للأدلة والقرائن التالية. وبعد اطلاعي على محضر العرض والتعرف ومحضر وصف الحالة والمكان ومحضر المواجهة المرفق ومطابقتها لما ذكره المدعي العام؛ ولأن الطفل المشار إليه في الدعوى والذي تعرض للتحرش قد تعرف على المدعى عليه مباشرة ووصف المكان الذي حصلت فيه الجريمة، وأنه لم ينسب لنفسه أنه تعرض لشيء من هذا التحرش أو الاستدراج إلا أنه قد وقع فعلاً؛ لأن الإنسان لا يرضى أن يجلب لنفسه العار . فلذلك كله وبعد التأمل والنظر فإنه لم يثبت لدي ثبوتاً قطعياً إدانة المدعى عليه باستدراج طفل وفعل مقدمات اللواط به أثناء مزاولته لعمله، ". وحيث إن ما سبق ذكره يعتبر خروجاً من المدعى عليه على مقتضى الواجب الوظيفي والتي قضت به المادة (۱۱/أ) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ والتي نصت على: " أن يترفع الموظف عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه"، وحيث إن الدائرة وهي في مجال تقدير العقوبة المناسبة بحق المدعى عليه تضع في اعتبارها ما ورد في المادة الرابعة والثلاثين من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ والتي نصت على أنه: "يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة الملابسة للمخالفة، وصدر في حقه الحكم الشرعي رقم (. وتاريخ ١٤٢١/٢/١٣هـ والصادر من المحكمة العامة بمحافظة القريات، والذي يقضي بمعاقبة المدعى عليه بسجنه لمدة ثلاثة أشهر وجلده سبعين جلدة، مما يؤكد استقرار مثل هذا الفعل في نفس المدعى عليه. فكل هذه الظروف الملابسة لوقوع الجريمة والمخالفة مشدّدة في إيقاع العقوبة.