یعتبر الشخص المعنوي كذلك من الفئات التي شملها التجریم فیما یتعلق التمییز وخطاب الكراهیة وهو ما نص علیه المشرع بموجب المادة 38 من القانون 20-05 والتي نصت على أن "یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات ".