وهي أن المبلغ المدرج في عقد التأمين يشكل حدا أقصى للتعويض الذي يلزم المؤمن بدفعه للمؤمن له حال تحقق الخطر المؤمن منه، وعليه يتعين أن يكون مبلغ التأمين المدرج في العقد معادلا للقيمة الحقيقة للمال المؤمن عليه،