يعني إعداد للقاعدة التي تكون إن الجسم بالحرم . ه يظن بعضهم أن الشريعة الإسلامية قد أطلقت حق الزوج في الطلاق دون أن يكون للزوجة حق فيه، وهو ما يعتبر مخالفاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن الإسلام قد جعل الطلاق من حيث الأصل في يد الرجل الحكمة لعل أبرزها أن الرجل أقل انفعالاً من المرأة فلا يباشر الطلاق إلا عند الضرورة القصوى كآخر مرحلة علاجية لمشكلة زوجية تستلزمه مع بغضه لحديث رسول الله ﷺ أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق (۲۳) - استثثار الرجل بإيقاع الطلاق: وحديث التزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن» . (٢٤) إن الإسلام يحافظ على كيان الأسرة، حيث جعل المرأة آية من آيات الله بقوله تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) [الروم: ۲۱]، فإذا عظم الشقاق بين الزوجين إلى مرحلة يستحيل عندها الصلح وتصبح الحياة الزوجية جحيماً لا يطاق ويصبح أفراد الأسرة جميعاً ذكورهم وإنالهم صغاراً كانوا أو كباراً مهددين من جراء ذلك وتعذر التوفيق أبيح الطلاق. المستقبل، فقرر أنه لا ينبغي أن يفكر الزوج في الطلاق لمجرد تغير عاطفته نحو زوجته أو كرهه لها أو عدم ارتياحه لبعض تصرفاتها التي ليس فيها ما يمس الشرف أو الدين ، فوجه القرآن الرجل إلى الصبر على الزوجة ولو كره منها بعض أخلاقها أو صفاتها وأن الإنسان ربما كره شيئاً وفيه خير له قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خَيْرًا كثيرًا ) . (٢٥) المبرح إذا وصلت المرأة إلى درجة من العصيان والتهور الذي يضر بها أولاً ثم بزوجها ثانياً لقد وضع الإسلام علاجاً لنشوز المرأة الموعظة ثم الهجر في المضاجع ثم الضرب غير قال تعالى : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) (٢٦) ولا شك أن المرأة العالمة بحكم الله والمدركة الحقوق الزوجية تجنب نفسها تطبيق لائحة الجزاءات الإلهية عليها، أما إذا كان الزوج هو الذي تبدو منه أمارات النشوز والإعراض كان يمتنع عن الإنفاق عليها أو يحدث بزوجته أذى تعين السعي بينهما بالصلح عملاً بقوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها تشورًا أو إعراضاً فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صَلَّحًا والصلح خير) [النساء : ١٢٨]. أما إذا كان الخلاف يدور في محيط النزاع والشقاق وكل يرى أنه مع الحق ففي هذه الحالة أوجب الرسلام أن يعرضا أمرهما على مجلس عائلي يتألف من حكمين حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة ليبحثا أسباب الشقاق وليعملا على القضاء على مثيراته ويوفقا بين رغبات الزوجين، والإسلام لا يقف ساكناً حتى يحدث الشقاق، بل لا بد من