لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بإلغاء قرارها المتضمن إلغاء نقل المدعي من المستوى فإن الدعوى والحالة هذه تعتبر من دعاوى إلغاء القراراتالإدارية والتي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها استناداً للمادة (١٣/ب) نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨/م) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحاكم ارية بالفصل في الآتي: . ب/ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن. ، ومن اختصاص المحكمة مكانياً استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ومن اختصاص الدائرة نوعيًا استناداً لقرارات معالي رئيس مجلس القضاء الإداري المنظمة لذلك. وعن قبول الدعوى: فحيث الثابت أن القرار الطعين محل الدعوى صدر بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٨هـ، وتبلغ به المدعي بتاريخ 1439/5/11هـ، ومن ثم تقدم إلى الخدمة المدنية بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٩هـ، وورد رد وزارة الخدمة المدنية بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٤هـ، مما تكون معه هذه الدعوى مقبولة من الناحية الشكلية استناداً للمادة الثامنة الفقرة الرابعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى – المنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم – إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية.