حق التخصيص حق عين تبعي يضمن وفاء الدين، يتعلق بعقار المدين (مادة 904 ق.م.ج) بموجب حكم واجب التنفيذ يثبت الدين ويستنفد طرق الطعن. يُمهل الدائن الأولوية على الدائنين الآخرين في استيفاء حقه من ثمن العقار (حق التقدم والتتبع). يُقرر رئيس المحكمة المختصة بناءً على عريضة طالب التخصيص (مادة 949 ق.م.ج).