أدرجت هذه الجريمة في االختصاص الموضوعي للمحكمة بناء على اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أ( بتاريخ 9191/92/99 القاضي بأن جريمة اإلبادة الجماعية، الدولي، تتعارض مع روح أمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن، من االتفاقية على مصادقة الدول على هذه الجريمة سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب، ونصت المادة الثانية من االتفاقية تعني اإلبادة الجماعية األفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه قتل أعضاء من الجماعة أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، فرض تدابير تستهدف ارتكبت األفعال على أراضيها، األطراف المتعاقدة اعترفوا بواليتها، وقد اعتمد نظام روما األساسي في المادة السادسة منه، ما جاء في المادة الثانية من االتفاقية حرفيا وسبق للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة المعاقبة عليها وهذه الجريمة من الجرائم الدولية التي تمت الموافقة عليها من كل الدول األطراف أثناء مناقشة النظام األساسي بدون خالف. منع اإلنجاب داخل الجماعة، نقل األطفال من الجماعة بالقوة إلى جماعة أخرى، المادة الثالثة من االتفاقية بالمعاقبة على اإلبادة الجماعية والتآمر على ارتكابها والتحريض المباشر والعلني على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها أو المشار كة في ارتكابها، السادسة على محاكمة المتهمين بهذه الجريمة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي