يمكن لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في الحالات الإستثنائية المنصوص عليها في المادة 98من الدستور التي تعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية بتقرير الحالة الإستثنائية و ذلك إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها و ذلك بعد استشارة رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المجلس الدستوري و الإستماع لرئيس المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء