أو سيادة الدولة فيما يتعلَّق بإقليم الدولة، ولكنَّ الَّتوحيد في المعنى بصفةٍ عامَّةٍ قد لا يعطي المعنى الصحيحَ لكليهما. فالسيادة: هي مجموعة حقوقٍ للدَّولة متكاملةٍ تتألَّف منها الشخصيَّة القانونيَّة للدَّولة، فهي جانبٌ من جوانب السيادة، فولاية الدولة هي جانبٌ عمليٌّ من جوانب ممارسة السيادة تعبِّر عن مجموعة صلاحياتٍ وسلطاتٍ مسموحٌ للدَّولة أن تمارسها بموجب القانون الدوليّ، ويُعد مفهوم الولاية القضائيَّة الإقليميَّة أداةً لتحديد الوضع الإقليميِّ، في حين أنَّ السيادة الإقليميَّة تتعلَّق عادةً بالأساس القانونيّ لتلك الولاية القضائيَّة الإقليميَّة الشَّاملة، وبتعبير آخر تمثل السيادة شرعيَّة الدولة في تقنين تشريعاتها، وبانتفاء السيادة تفقد الدولة شرعيتها، فإنَّ اشتقاق مفهوم السيادة الإقليميَّة من مفهوم الدولة -ولا سيما من الممارسة المستقلَّة لسلطتها القانونيَّة- يوضِّح أنَّ السيادة وممارسة الولاية القضائيَّة الإقليميَّة يتداخلانَّ عادةً مما يجعل استخدام مفهوم السيادة الإقليميَّة جوهرَ الخطاب القانونيّ بين الدول بشأن الأراضي والنّزاعات القضائيَّة، وبالانتقال إلى التَّعريف القانونيّ للإقليم؛ فالإقليم هو المجال المكانيُّ الَّذي تتجلَّى فيه سيادة الدولة بشكلٍ طبيعيٍّ، وغالباً ما يُستخدم مصطلح السيادة كمرادفٍ لكلمة الإقليميَّة . وقد تشير في ظلِّ القانون الدوليّ العام إلى سيادة الدولة؛ ولا مفرَّ من وجود ولاية قضائيَّة لكلِّ دولةٍ على حدة تميّزها عن غيرها من الدول؛ فكلُّ دولةٍ تختلف عن الأخرى في قوانينها وثقافتها، ويمكن مقارنة ذلك مع النّظام القانونيّ الوطني لكل دولةٍ؛ فهناك تقسيماتٌ محليَّةٌ ضمن كلِّ دولةٍ تحدِّدُ ولاية المحاكم الوطنيَّة ضمن التقسيم الإداريِّ الخاص بها،