تخضع متابعة جرائم الاختلاس في القطاعين العام والخاص لإجراءات قانون الإجراءات الجنائية، مع استثناءات. ينص الأمر رقم 20/11 على تعديل المادة 26 مكرر، حيث لا تُحرك الدعوى العمومية ضد مسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية إلا بناءً على شكوى مسبقة من هيئات المؤسسة. قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يضيف أحكاماً خاصة بالبحث والتحري، والإجراءات القضائية، وتجميد وحجز الأموال، وتقادم الدعوى. نصت المادة 16 من قانون 21/26 على أساليب تحري خاصة بجرائم الاختلاس، منها التسليم المُراقب (المُعرّف في المادة 20 فقرة ك من الأمر 21/26)، والذي يسمح بمرور شحنات مشبوهة تحت مراقبة السلطات للتحري عن جريمة ما، ويستلزم إذناً من وكيل الجمهورية كما هو موضح في الأمر 26/21 المتعلق بمكافحة التهريب.