وبخصائص القاعدة القانونية ثانياا لإلحاطة بمفهوم القانون وجب التعريف بالقانون أولا المطلب األول: تعريف القانون اشتقاقيا كلمة '' قانـون '' هي اقتباس من اليونانية حيث كلمة'' Kanon '' تعني '' العصا ومنها إلى فكرة الخط وهذا تعبير استعاري للدللة على األفكار التالية: الستقامة(Rectitude la (والصراحة(Franchise la (والنزاهة la( يستخلص من هذا أن كلمة '' قانـون ''تستعمل كمعيار لقياس انحراف األشخاص عن الطريق المستقيم أي عن الطريق التي سطره لهم القانون لكي يتبعوه في معامالتهم. ولكن، ل فيجب إذا تفحص استعمال كلمة القانون التي لها عدة معاني. الفرع األول: معاني القانون تتضمن كلمة قانون في مجال العلوم القانونية معنيين أساسيان يتمثالن في المعنى العام والمعنى الخاص: أوال: المعنى العام للفظ القانون يقصد بالمعنى العام لكلمة قانون، مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سلوك األفراد في تسهر الدولة على فرضها، سوآءا كانت هذه يتم التعبير عن القانون بمعناه العام بعبارة "القانون الوضعي"، التي تقابلها في اللغة الفرنسية عبارة Positif Droit، أي مجموع القواعد القانونية السارية المفعول في بلد معين وفيزمن محدد، يتعين التمييز بين حالتين عند التطرق إلى المعنى الخاص للقانون: -الحالة األولى: تستعمل كلمة "قانون" في معنى التشريع، القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة في مجال معين من مجالت الحياة الجتماعية، وعلى سبيل المثال قانون المحاماة، أي على فرع من فروع القانون،