المدين يتحرر من دين نقدي بمجرد ايفاء قيمته الاسمية بدون الالتفات الى عملة الدين وبدون تمييز بين العملة الاجنبية والوطنية حيث يطبق مبدأ الاسمية على الديون المقررة بعملة اجنبية معدل صرف العملة الوطنية بدين محرر بالعملة الاجنبية بتاريخ الايفاء الفعلي نضيف الى ذلك النصوص الاي تجيز التحرر من الدين المحرر بالعملة الاجنبية اذا تم تسديد قيمته بالليرة اللبنانية وذلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية في حال الرفض ولكن لابد من الإشارة الى وجود اتجاه معاكس تمثل في قرار صادر عن محكمة التمييز اللبنانية بأن عملة الايفاء بين الطرفين اذا تم تحديده بالفرنك الافريقي يجب الايفاء بذات العملة بما ان ذمة المدين في مسألة الايفاء بالعملة الوطنية تثير اشكالية رفض الدائرية الايفاء و لأثبات حق المدين يجب عليه اجراء معاملة العرض والايداع الفعلي المقررة قانونا ) ب ١٠٠ كلمة