يشترط للرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب، أن لا يستند الإثراء إلى أي سبب يجعله مبررا فوجود مثل هذا السبب يجعل للشخص الحق في الاحتفاظ بما تحقق له من إثراء. والسبب بالمعنى المتقدم قد يكـون مصدره العقد، فإذا كـان سبب الإثراء تصرفا قانونيا فلا مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لأن إرادة الطرفين اتجهت إلـى إحداث أثر قانوني معين فما يأخذه أحد الطرفين مثلا بحكـم بنود العقد لا يعد ذلك اثراءا على حساب الـطرف الآخر طالما أن العقد خول هذا الكسب وجعله مشروعا، فإذا تضمن عقد الإيجار شرطا يقضي بتمـلك المؤجر للتحسينات التي يقوم بها المستأجر على العين المؤجرة، عند نهاية عقد الإيجار فانه لا يسـوغ للمستأجر المطالبة بتعويض عن هذه التحسينات على أساس دعـوى الإثراء بـلا سبب لـوجود سبب قانوني وهو عقد الإيجار. إضافة إلى أنـه لا يشترط أن يكـون العقد قائما بين المثرى والمفتقر، لأن العقد المبرم بين المثرى والسارق يعتبر سببا للإثراء(5). كما أنه يمكن أن يكون العقد مبرما بين المفتقر والغير، لا باعتباره وكيلا ولكن باسمه الشخصي فلا يجوز لـه الرجوع على الموكـل بدعوى الإثراء لأن هناك عقد ابرم بينه (وهو المفتقر) وبين الوكيـل (وهو غير المثرى). فالعمل غير المشروع يعد سببا قانونيا يمنع من الرجوع بدعوى الإثراء، فـلا يلتزم مثلا من أخذ تعويضا عن ضرر أصابه برد هذا التعويض لأنـه قد كسبـه بسبب قانوني وهـو العمل غير المشروع، لأن التقادم هو سبب قانوني لاكتساب الحق العيني. وكذلك الشأن بالنسبة للعقود الاحتمالية ويتضح بناءا على ما أسلفناه أن انعدام السبب القانوني للإثراء،