سنتطرق في هذه الفقرة إلى المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة التي تتناول بالتنظيم والحماية مجالات ومعاملات تتصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع التعاقد الإلكتروني. أولا: الحماية الجنائية وفق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[33] لقد أصدر المشرع القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 18 فبراير2009[34]، وتبدو أهمية هذا القانون في كونه سيساهم في تقوية ثقة المستهلك المغربي في المعاملات الالكترونية والاستفادة من مزايا التجارة الالكترونية، وسيشكل هذا التشريع كذلك أداة هامة لحماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية للمواطن المغربي خصوصا في مجال المعلوميات وقد أوضح المشرع ذلك صراحة في مستهل المادة الأولى من هذا القانون، ففيما يخص المصطلح الأول فيمكن تعريفه وفق المادة المذكورة بكونه :" كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه". أما المصطلح الثاني فيعني وفق نفس المادة: "كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي، وقد نص هذا التشريع على إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي[35]، وهذه اللجنة هي المكلفة بتفعيل أحكام هذا القانون والسهر على التقيد به، كما نجد هذا التشريع الجديد تطرق للحالات التي تؤدي للاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو إيصالها للأغيار غير مؤهلين من طرف المسؤول عن المعالجة أو كل معالج من الباطن أو كل شخص مكلف - بفعل مهامه - بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، ثانياً: الحماية الجنائية وفق القانون رقم 34. 00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ومن بينها ما جاءت به المادة 64 التي عاقبت بالحبس من شهرين إلى 6اشهر وغرامة من 10000 درهم إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لكل من قام بطريقة غير مشروعة بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد، 1-حجز النسخ والأدوات وكذا الوثائق والحسابات والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ. 20 بتوفير الحماية في الفضاء السيبراني من كل الحوادث أو الجرائم التي قد يقصد بها أصحابها المساس بأنظمة المعلومات أو تغييرها أو التشويش على سيرها. وتتحدد هذه الفئات في إدارات الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات والمقاولات العمومية و كل شخص اعتباري أخر خاضع للقانون العام، كما يشمل نطاق الحماية الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية و كذا مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الانترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني و مقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الانترنت، و تبعا لما سبق، فإن هذا القانون يهدف إلى توفير الحماية لبنية المعلوماتية الخاصة بالمؤسسات العامة للدولة، خاصة و أن المرحلة الحالية يغلب عليها لامادية المعطيات و البيانات، و بالتالي فالمساس بهذه المعطيات يعتبر مساسا باسرار الدولة ومؤسساتها. كما تشمل أيضا القطاع الخاص المتمثلين في الشركات العاملة في مجال استغلال الشبكات العامة للاتصال و مقدمي خدمات الأمن السيبراني وبصفة عامة كل الجهات التي تدخل حسب قانون 05.