المطلب الأول : حق المعاهدين والمستأمنين ولا بد لهم أن يتعايشوا ، وإن الدين الذي يعامل أهل الملل الأخرى بالعدل وبالقسط لا بد أن يكون ديناً عظيماً يقبله العالمون إذا جاءهم فاتحاً . والإسلام أصدق دين يمكن أن ينطبق عليه هذا الوصف . ومن ذلك اهتمام هذه الشريعة بالعلاقات الإنسانية ورعايتها لها ومن هذه العلاقات الإنسانية : علاقات المسلمين بالكفار بل هم أنواع ومراتب منهم القريب ، ومنهم البعيد . ومنهم العدو اللدود ، ومنهم المخالف الودود . ولكل حكم ونظر . الثاني : المعاهدون الثالث : المستأمنون ( يشترك في اسم المستأمن المسلم الذي دخل دار الحرب بأمان. ولن تتكلم في مبحثنا هذا عن أهل الذمة " و لتعذر العمل بالأحكام الخاصة بهم في زماننا هذا بسبب مع أن فيها ملايين من أهل الذمة !! كنصارى مصر والشام (وهم بالملايين، واليهود الذين بقوا في أرضهم ولم ينزحوا إلى بيت المقدس ، وأهل الذمة ، والمعادن دون ، كلهم أعطوا عهداً بالأمان من المسلمين. ويختلف كل قسم عن الآخر في عدد من الجوانب والتفاصيل الحكمية الشرعية . أولاً : المُسْتَأْمَنُونَ المستأمنون جمع مستأمن بكسر الميم الثانية ويفتحها . المستأمن بكسر الميم هو طالب الأمان . والمستأمن بفتح الميم هو المؤامن بمعنى أنه أعطي الأمان ٣٤٢٠٠ وفي الاصطلاح : هو الكافر الحربي الذي يدخل دار المسلمين بأمان من غير استيطان . استوطن صار ذمياً عليه أن يدفع الجزية وتسري عليه أحكام أهل الذمة . ٢٤٣ فإن ولكن قد يطلق مصطلح المستأمن على المسلم الذي ذهب إلى بلاد الكفار بأمان ، ولهذا جاء تعريف المستأمن في الموسوعة الفقهية الكويتية شاملاً للمستأمن الكافر الحربي ، وللمستأمن المسلم ، وقد رود في تعريف الموسوعة : " الْمُسْتَأْمِنُ : مَنْ يَدْخُل إِقْلِيمَ غَيْرِهِ بِأَمَانٍ سواء كان مُسْلِمًا أم كافراً حزينا ٣٤١. ماذا يترتب على إعطاء الأمان للكافر المستأمن : إذا أعطي المستأمن الأمان فلا يجوز قتله ولا سبية ولا سني ذريته ولا نسائه ، ولا غنيمة ماله . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وَذِمَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَسْعَى بِمَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ " ولا يجوز الغدر بالمستأمنين ونقض الأمان الذي أعطي لهم إلا أن ينبذ إليهم الإمام أو صاحب العهد بأن يخبرهم بأن الأمان قد انتهى فيتنبهوا لذلك . كما قال الله تعالى : " وإمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ حِيَانَةً فَاتَّبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الحاليين" [الأنفال : 58] هذا المصطلح مصطلح فقهي، ولم يرد في كتب اللغة تفسير المعناه ، إلا ما كان من اسم الفاعل واسم المفعول بحسب قواعد النحو والصرف . وروضة الطالبين 10 / 281 ، - صحيح البخاري رقم 6755 دار طوق النجاة ، ومسلم رقم 470 ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . مَنْ يُعطي الأمان : أو يعقد عهد الأمان لقليل من الكفار المحاربين أو الكثير منهم ، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. أما تأمين العدد الكبير فهو من حق الإمام . لأن تأمين المسلم الواحد للعدد الكبير من ٢١٨٠ بين الله تعالى الحكمة من إعطاء الأمان فقال سبحانه: "وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجَرَّهُ حَتَّى يسْمَعَ كَلام الله ثُمَّ أَبْلِغه مأمنه ذلك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ " [ التوبة : 6] والهدف كما هو واضح من الآية تقريب هؤلاء المؤمنين إلى الله وإسماعه آيات الهدى . يجب على المسلمين جميعاً الالتزام بأمان الإمام أو نائبه : وإذا وقع الأمان من الإمام أو نائبه أو من غيره بشروطه وجب على المسلمين جميعاً الوفاء به ، فلا يجوز قتل المستأمنين ، ولا سبيهم ، ولا أخذ شيء من أموالهم ، ولا أذيتهم بغير وجه شرعي . ، ويسري هذا الأمان إلى أهل المستأمن وما معه من مال إذا كانا معه في بلاد الإسلام . إلا أن يشترط صاحب الأمان ٣٤ . - المغني 8 / 398 ، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (37 / 169). - الشرح الصغير 2 / 285 ، 286 ، وروضة الطالبين 10 / 278 ، وكشاف القناع 3 / 105 ، وفتح القدير 4 / 298 299 ، 300، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (169/37) هل يصح للمرأة المسلمة أن تمنح الأمان : ولكن الإمام له أن يجيزة أولا يجيزه . ٢٥٠ مدة الأمان : كثير من الفقهاء يقولون إن الأمان لا ينبغي أن يكون أكثر من سنة ، وحدة بعضهم بشهرين ،