وأما السلم في الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا لاختلافهم في بعض شروطه، ورد هذا التعريف بأنه غير مانع لأنه يدخل فيه جميع صور البيع إلى أجل , ولم يبين أن المبيع موصوف في الذمة1 وأما المالكية فقد قال القرطبى: حد علماؤنا رحمة الله عليهم السلم فقالوا: هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة، أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم"، والمالكية يرون جواز تأخير رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام " بناء على قاعدة: أن ما قرب من الشيء فحكمه حكمه , لذلك قال في التعريف: «حاضرة أن من ما هو في حكمها وعرف الشافعية السلم بأنه: (عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا ) والشافعية يرون جواز السلم الحال، لذلك لم ينصوا في التعريف على كون السلام مؤجلاً ، بعكس الحنابلة الذين نصوا على ذلك في تعريف السلم فعرفوه بأنه: « عقد على موصوف في ا الذمة مؤجل بثمن مقبوض. فلا بد أن يكون السلم مؤجلاً خلافا للشافعية، ورأس مال السلم في مجلس العقد خلافًا للمالكية، والحنفية - يوافقون الحنابلة في اشتراط تعجيل رأس مال السلم في مجلس العقد، وتعريف الشافعية أجود ؛ بعكس تعريف السلم في المذاهب الأخرى ففيه قيود تخص المذهب، فقد عرف بعدة تعريفات، فهو يشمل بالإضافة للسلم الموازي عقد السلم الأول. وليس عين ما تعاقدا عليه ) ، ويؤخذ على هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه لم يبين مع من يكون العقد الثاني، وهل هناك ارتباط بين العقدين أو لا؟. وهو: «أن يدخل المسلم إليه في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول؛ دون أن يعلق العقد الثاني على نفاذ العقد الأول .