بداية فإن الحق في تقديم الطلب من الجهة صاحبة الحق في تقديمه غير مقيد بوقت معين، لذلك يجور تقديمه بأي وقت مادام أن الدعوى العمومية لم تنقض بمضي المدة وعلى هذا يخضع انقضاء الحق في تقديم الطلب للقواعد المتعلقة بانقضاء الدعوى التي لا تحرك إلا بتقديمه بمضي المدة المقررة لها، يظل الحق في تقديم الطلب قائما وبمفهوم المخالفة إذا مضت تلك المدة فإن الحق في تقديم الطلب ينقضي تبعاً لها.