طرفا الدعوى الإدارية والمدنية مختلفان، كان موظف عام أو شخص تصرفه مبنيا على سلطة جهة إدارية التي تبيح له استخدام بعض مظاهر السلطة العامة، أما إذا كانت الجهة الإدارية ممثلة بشخص خاص أي أنه مجرد من امتيازات السلطة العامة، بتكليف الإدارة تقديم ما يرشد به الفرد وتوقيع الغرامة عليها عند المنع، وهنا نجد أن القاضي الإداري يتدارك ذلك ويفسح صدره للجهة الإدارية؛ لأن الحاضر عنها موظف لا مصلحة له شخصياً في الدعوى وليس معنى ما ذكرناه أن ينحاز القاضي الإداري للأفراد ضد الإدارة لأنه في حقيقة الأمر قاضي مشروعية يزن القرار الإداري بميزان المشروعية لقول كلمة الحق بحكم القانون فيتضح مما سبق أن أطراف الدعوى الإدارية على غير قدم المساواة وذلك على خلاف ما هو عليه في الدعوى المدنية،