1) قال صاحب البدائع في فوائد المهر ما نصه : و إن ملك النكاح لم يشرع لعينه ، والقرار عليه لا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد ، لما يجرى بين الزوجين من الأسباب التي قد تحمل الزوج على الطلاق - من الوحشة والخشونة ، فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالى الزوج من إزالة الملك الأدى خشونة تحدث بينهما ، ولا هزة إلا بانداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين. ومتى هانت في عين الزوج تلحقها الوحشة ، ۱۷۱ - الفاسد لا يترتب عليه أى حكم من أحكام النكاح ، لأن الشرع لا يقر بوجوده وتكون ثمة شبهة تسقط الحد فيكون المهر ، لأنه حيثما سقط الحد وجد المهر على ما هو مقرر فى الفقه الإسلامي عامة فيكون المهر بسبب الدخول يشبة ، فالعقد هو الذي يوجبه ، فهنا قضيتان إحداهما وجوب المهر ، لذلك وجب أن نثبت القضيتين من النصوص الإسلامية فقد قال تعالى : ، وأجل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فدلت هاتان الآيتان على أن المهر واجب بإنجاب الشارع . أما القضية الثانية : وهى أن المهر ليس شرط صحة ، فقد ثبتت بالقرآن والسنة ، أما القرآن فقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعو هن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، مناعا بالمعروف حقاً على المحسنين ، صحيح فكان هذا دليلا على أن العقد ينعقد صحيحاً إذا لم يسم مهر فيه ، ولو كان المهر شرطاً للصحة ما صح عقد الزواج من غير تسمية مهر . أما السنة فما روى أن سائلا سأل عبدالله بن مسعود عن امرأة مات عنها زوجها ، ولم يكن قد فرض لها شيئا، ثم قال : أقول فيه برأيي ، وإن يك خطأ فمن ابن أم عبد ، والله ورسوله بريتان ، أرى لها مهر مثلها الاوكس ولا شطط ، فقام رجلان، ۱۷ لأن الأصل أن المهر يجب بتمام العقد ، لأنه حكم من أحكامه ، وعند الزواج لاتتراخي أحكامه عن أسبابه ، فكان الواجب تعجيله مجرد تمام العقد ، ولكنه يؤخر بالشرط ولا شرط ، فيبقى الأصل . ١٤٠ - مختلف المهر الواجب باختلاف التسمية وجودا وعدماً ، و باختلاف مقدارها ، فقد يكون الواجب هو المهر المسمى في العقد ، وقد يكون الواجب هو مهر المثل ، يكون الواجب الأقل من المسمى ، أو ما جعل حداً عند غيرهم ، بل يصح . والجهالة البسيرة في التسمية تغتفر ، والجهالة الفاحشة لا تغتفر ، وحد ما بين الفاحشة واليسيرة هو الوصف ، فإذا كان الوصف غير معلوم ، فهو جهالة فاحشة فلا تصح التسمية ، وعند وجوب الوسط حال جهالة الوصف لا يكون الوسط هو المتعين للدفع ، ولو كان المسمى مثلباً ، كالقطن ، وذلك لأن الوسط لم يثبت في الذمة حتى يجب مثله إذ الذي يثبت في الذمة يجب أن يكون معروفاً بالجنس والنوع والوصف ، وهذا لم يعرف بالوصف ، ولا يمكن DELL - ١٧٦ - أن يعين بذاته لأنه غير معين بالتعين ، بل هو معروف بتعريف ناقص ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب الوسط في غير المعين أو قيمته . والوسط لا يعرف إلا بالقيمة ، إذ أنه عند تحرى معرفة الوسط تكون وسيلة التحرى هي القيمة ، فعند معرفة المهر الواجب في هذه الجهالة تكون القيمة هي المقياس فتثبت هى فى الذمة ، فصار الوجوب يتنازعه أصلان ، القيمة باعتبارها المقياس المعرفة الوسط ، والوسط باعتباره المذكور في العقد فيجوز له أن يدفع أيها شاء . وإنما جازت التسمية مع الجهالة البسيرة ، لأن المكارمة تجرى في المهور فلا تؤدى هذه الجهالة إلى المشاحة كالبيع، ولأنه إن فسدت القسمية كان الواجب مهر المثل ، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ، ويتراضيان على أن تكون مهراً أو بعض المهر ، ويكون الواجب من المهر هو المسمى ولكن اختلف فقهاء المذهب الحنفى فى صحة التسمية إذا كانت المنافع المسماة خدمة الزوج لزوجته مدة معلومة ، فقد قال الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف : التسمية فاسدة ويجب مهر المثل ، ولكن لا يمكن استيفاؤها ، لأنه يكون في هذه الحالة عليه طاعتها ، ولهذا التعلم وجبت قيمتها مع صحتها . كتسمية غير مقدور التسليم ؟ ۱۷۷ ويلاحظ أن موضع الخلاف يقيناً هو فيما إذا كانت المنافع المعياة هي خدمة الزوج البيقية لها ، أما غيرها كزراعة أرضها أو بناء دارها ، ويلاحظ أن المنفعة التى تصبح تسميتها يجب أن تكون معلومة عليها ليس فيه جهالة فاحشة كما بينا، فإن التسمية تكون باطلة ويجب مهر المثل . ١٤٢ - وقد تكون القسمية مكونة من المال والمنفعة فيسمى في العقد مالا مع شرط منفعة معلومة لها ، أو لذى رحم محرم منها ، وفي هذه الحال يكون عليه الوفاء بالمنفعة المشروطة مع المال المسمى ، كسكنى دار ونحوها ، كأن تشترط أن يطلق ضرتها (۱) وذلك بلاريب منفعة لها مع ملاحظة شرط أن تكون المنفعة مباحة كما بينا . فان اشتراطها يكون لغواً ، لأن ذلك يكون شرطاً فاسداً ، فيصح العقد والتسمية ، ويلغو ذلك الشرط ، خلاف في الرحم المحرم ، إذ أن منفعته منفعتها ، فلا زيادة على مقتضى العقد إذ ذاك جزء المهر أما وجوب مهر المثل ، 1) الفقهاء يعتبرون الطلاق مباحاً قضاء ، وإن كان يأتم فيها بينه وبين الله إن طلق من غير حاجة إلى الطلاق ، وقد جاء بعض تفريعات لفظية في اشتراط تخليق الضرة ، فإنهم يغرقون في المتراط تقليل الفرة بين التعبير بالمضارع، والتعبير بالمصدر ، فإنه إذا قال لمن يتزوجها عند إنشاء الزواج ، تزوجتك على مائة جديه بشرط طلاق الضرة ، لأن ذلك يعتبر تعليقاً للطلاق على الزواج ، فالطلاق يقع بوقوع المعلق عليه ؛ أما إذا كان الصبير بلفظ المضارع كان ( م ۱۲ - الأحوال الشخصية ) ١٨٤ ويثبت مهر المثل بشهادة رجلين عدلين ، فلين لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولاشك أن الاتجاه إلى الإثبات إنما يكون عند الاختلاف ، إلا إذا ادعى الولى العاصب أن ما اتفقا على أنه تقدير مهر المثل غير صحيح ، فيكون عليه التقدم لإثبات الصحيح إن كانت عنده بيئة . وإن كان كلا الزوجين يدعى أن مهر المثل قدر معين ، وله بينة يريد الإثبات بها ، تقدم بيئة الزوجة ، ولا تسمع بيئة الزوج ، فإذا كانت الزوجة تدعى أن مهر المثل مائة ويدعى الزوج أنه ثمانون ، والبيئة على من ادعى وا… الفاسد إذا حصل به فيض . أيضاً فاسدة فلا يلتفت إليها ، إذ تكون لغواً حكم إبطال الشارع للعقد ، ولا يجب الثمن المذكور ، فكذلك هنا يجب مهر المثل ، ولا يلتفت إليه ، لكان المسمى واجباً في بعض الأحوال ، وكان ذلك اعترافاً من الشارع بالعقد الفاسد ، وقد ذكرنا أنه إن ذكر أقل منها ارتفع المهر إليها ( وثانيها ) حتى الولى العاصب في ألا ينقص المهر عن مهر المثل عند أبي حنيفة . بل هو الأصل . ومتى تم العقد وقد روعي فيه هذان الحقان ، كان المهر بعد فالحقوق الثلاثة تثبت عند الإنشاء والثالث وحده يثبت عند الإنشاء ، وفى أثناء ويشترط في حط المهر ثلاثة أمور أولها : أن تكون المرأة رشيدة بأن تكون بالغة عاقلة ، وغير محجور عليها السفه أو غفلة ، لأن حطها من مهرها تبرع على وجه الإسقاط ، ثانيها : ألا يرد الزوج ذلك لأن حط المهر بعد وجوبه إبراء ، والإبراء ولكنه يرتد بالرد ، لأن من الناس من لا يتحمل منه الإبراء من دين عليه . ثالثها : ويشترط أن يكون المهر مثلياً معرفاً بالوصف كمائة جنيه مصرى أو عشرة قناطير من القطن من نوع معين ، ودرجة معينة ، أما إذا كان المهر ۱۸۷ رابعها ) أن تكون معلومة ، لأن عقد الهبة على مجهول لا يصح ، وهذه والزيادة تجب كأصل المهر كما نوهنا ، ولكن يلاحظ أنه إذا كان الزوج مريضاً مرض الموت. فإن هذه الزيادة لا تعتبر من المهر ، بل تعتبر وصية . فتنفذ إن كان قانون الوصية ينفذها ، وإلا لا تنفذ بل يطبق عليه قانون الوصية ، فينفذ إن كانت أحكامه يجوره ، وخلاصة ما جاء في القانون خاصاً بذلك أن الوصية تنفذ ولو كانت لوارث - ما دامت لا تزيد على ثلث التركة. وإنما جاز للأب أو الحد أن يزيد في لأن لهما عند أبي حنيفة أن يعقدا بأكثر من مهر المثل فلهما أن يزيدا بعد التسمية ، ولأن العرف جاز بأن تهدى الهدايا الصخام من قبل الزوج وأوليائه للزوجة ، ولذلك لم يكن ثمة مبرر للحط من المهر ، نعم إنه كان يجوز للأب والحد عند ١٥٣ - يثبت المهر في العقد الفاسد بالدخول مع وجود الشبهة ، DELL ۱۸۸ - تلخيص النصوص العربية أو الاير* +110% 188/516 وإن كانت التسمية لا يقرها الشارع لقلتها وجب الحد الأدنى الذي حده الشارع ، وكل ذلك يكون في ذمة الرجل للمرأة بمجرد العقد . غير أن ذلك الوجوب ليس ثابتاً على وجه الدوام ، بل يكون قابلا للسقوط كله أو بعضه . إذا لم يوجد مؤكد من مؤكدات المهر فإذا حصل المؤكد صار المهر غير قابل للسقوط في بعضه أو كله لأى عارض يحدث من بعد ومؤكدات المهر في العقد الصحيح ثلاثة : أولها : الدخول الحقيقي - وثانيها : الموت - وثالثها : الحلوة الصحيحة أ) الدخول الحقيقي : يؤكد المهر سواء أكان مهر المثل أم كان المسمى فإن حصل دخول لا يسقط من المهر شيء من بعد ، إلا بإبراء الزوجة أو حطها جزءاً منه و يوجه تأكده بالدخول أنه بالعقد قد ثبت المهر حقا للزوجة ، ومسقطاته الواردة في القرآن والحديث والقياس قد قيد بحصولها قبل الدخول ، إذا كان قبل الدخول ، وهكذا كل مسقط للمهر أو بعضه فإذا حصل دخول فقد أصبح تحقق المسقط غير ممكن ، ولأنه بالدخول قد استوفيت أحكام العقد أو جلها من جانب الزوجة ، لأن الدخول . مع الشبهة في العقد الفاسد يوجب مهر المثل غير قابل للسقوط ، فأولى أن يؤكده في النكاح الصحيح ، ب) والموت يؤكد المهر الثابت . فتأكد المهر ، ولأن الموت أنهى عقد الزواج مقرر أكل أحكامه ، ومنها الميراث ومنها المهر ، أو بقتل أجنبي لأحدهما أو يقتل الزوج زوجته أو يقتل الزوج نفسه يقرر المهر +110% 190/5 ١٥٥ - (ج) والحلوة الصحيحة : في النكاح الصحيح تؤكد المهر كالدخول الحقيق، فإذا حصل الاجتماع على ذلك النحو ، وقد اشترط في الخلوة الصحيحة الخلو من المواقع التي تمنع من الدخول الحقيق ، وهي : الأول - المانع الحقيقي : وهو أن يكون بالزوجة ما يمنع الدخول بها . كان تكون صغيرة أو مريضة أو بها عيب يمنع الدخول ، فإذا كان هذا المانع لم تكن الحلوة صحيحة. بل لا يوجد معنى الحلوة مع وجوده . سواء أكان الثاك صاحباً أم كان نائماً ، وسواء كان أعمى أم بصيراً ، وإن لم يفهم الطفل شيئاً قط لا يمنع وجوده الحلوة الصحيحة . والمانع الثالث هو المانع الشرعي : وهو أن يكون أحد الزوجين في حال تمنعه شرعاً من الدخول كان يكون أحدهما صائماً ، ولقد استحسن القدوري في كتابه أنه إذا كانت الحلوة غير صحيحة بسبب وجود المانع الشرعي ، فإن المهر لا يؤكد ، مخلاف ما إذا وجد المانع الحقيقي أو الطبيعي ، فإن الحلوة لا تصح ولا تتحقق فلا فلات تثبت عدة ولا مهر (۱) . و لكنه لا يثبت المهريع وجود أي مانع ، ولكن صاحب البحر رجع = ١٥٦ - والحلوة كالدخول الحقيقى فى تأكد المهر ، وفى ثبوت النسب ، وفى ثبوت العدة بالطلاق بعد الخلوة وما يترتب على ثبوت العدة من :- أ) وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة من طعام ومسكن وكسوة . محرم في العدة . أ) الإحصان. فإن الرجل أو المرأة إذا زنيا ، وكانا محصنين كان الحد هو الرجم ، والحلوة لا تقوم مقام الدخول الحقيقى فى هذا ، لأن الحدود تسقطها الشبهات ، حرمة أبدية شرطها الدخول بالأم لنص الآية الكريمة ، ج ) حل المطلقة ثلاثاً لمطلقها ، فإنها لا تحل إلا بعد أن يتزوجها آخر ويدخل بها دخولا حقيقياً ، ثم يطلقها ، ولا تقوم إنما هو في القضاء لا فى الديانة ، وعلى ذلك إذا كانت متأكدة من عدم الدخول فإنه يحل لها الزواج من غيره ديانة لا قضاء DELL الحلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيقي ، اشتراطه . د) الرجعة ، فإن الرجعة تثبت إذا كان الطلاق بعد الدخول الحقيق لأن الطلاق يكون بالناً قبل الدخول الحقيق 1) الميراث ، سواء أكان الطلاق قراراً من الميراث وهو الطلاق في مرض الموت من غير رضاها ، وهو الطلاق في الصحة أو في مرض الموت برضاها ، ويمنع التوريث إذا كان بائنا ولا فرار فيه ، وحينئذ يكون مواضع الفرق بين الدخول الحقيق والخلوة بالنسبة للميراث. إنما هو في حالة الفرار ، وهو يمنع الميراث في الدخول الحقيقي ، وإنما تحتمل الميراث إذا كان بعد الحلوة مع القرار ، وقد جاء النص في الفقه الحنى بأنه لا ميراث فى عدة الفار إذا كان الطلاق بعد الحلوة (1) . والسبب في عدم ثبوت الميراث إذا حصلت الوفاة في عدة الطلاق بعد الحلوة أن ثبوت العدة بعد الخلوة للاحتياط، والميراث حق مالى لا يثبت إلا إذا وجد سببه ، ولا يثبت للاحتياط ، ولأنه لو ثبت لها يترتب على ذلك نقص حق الورثة الآخرين أو بعضهم ، حقه إلا بسبب قاطع ملزم ، ١٥٧ - وإذا اتفق الزوجان على وقوع الحلوة ثبتت ، ووجبت أحكامها أما إذا اختلفا في وقوعها ، كأن تطالب المطلقة بالمهر كاملا ، و قال الرحمي : وعلى هذا لو طلقها في مرض (1) فقد جاء في ابن عابدين ما نصه : موته بعد الخلوة الصحيحة وقبل الوطن ومات في عدتها لا ترث ، و به جزم الطواق فيها كتبه. فالقول قولها بيمينها ، لأن الأصل هو ثبوت المهر كله في ذمته بالعقد ، وخلاف الأصل ثبوت نصفه ، والقول قولها ، لأنها تدعى الأصل . لأنها تقوم على واقعة معينة ، وهو عدم وقوع خلوة أو دخول ، إذ أن ذلك هو الأمر الأصلى ، ومدعى خلافه عليه أن يثبته ، إنه يدعى سقوط نصف المهر ، وهي تنكر ذلك ١٥٨ - هذه مؤكدات المهر الثلاثة عند الحنفية ، ويوافقهم فيها الإمام أحمد ويزيد عليها ، أما الشافعي فلا يرى أن الحلوة تؤكد ، بل يؤكده الدخول الحقيقي . وتقيم فيه سنة بلا دخول حقيقي مع تهيؤ كل الأسباب له ، فالإقامة المذكورة تنزل منزلة الدخول الحقيق ، ولم يعتبروها بإطلاق بل اعتبروا الحلوة مؤكدة للمهر مع البقاء سنة ، وتعليل ذلك واضح ، إذ أنها بإقامتها في منزله سنة وخلوته بها من وقت لآخر - قد قامت بكل حقوق الزوجية من جانبها ، فحق لها المهر كاملا غير منقوص . وقد قلنا إن أحمد بن حنبل يعتبر كل المؤكدات التي يذكرها الحنفية ، ويزيد عليها مؤكداً رابعاً ، وهو ما يعد مقدمات الدخول ، ولو حصل على غير خلوة بل لو حصل في حضرة الناس ، لأن ذلك بعد استيفاء لبعض أحكام الزواج ، فتأكد المهربها ، وربما 1) ذكر هذا ابن عابدين، م ١٣ - الأحوال الشخصية ) DELL يعدل عن إتمام الزواج بعد الاصطحاب الطويل ، ويسقط نصف المهر ويكثر القيل والقال سقوط نصف المهر ١٥٩ - المهر يجب في النكاح الصحيح بالعقد ، لأنه حكم من أحكامه وذلك لقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسو هن ، وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير . فهذه الآية كما ترى ، وكانت هناك تسمية وقت العقد ، فإذا لم تكن هناك تسمية وقت لا ينصف ذلك المهر ، لأن اللى ينصف هو المفروض بنص الآية ، إذ تقول : . وقد فرضتم لهن فريضة . . وتنصيف المسمى بالطلاق قبل الدخول الحقيق والحكمى يتفق مع القواعد الفقهية ، فيقضى ألا يثبت أى حكم من أحكامه ، فلا يجب من المهر شيء ، ولكن الطلاق فى ذاته : إنهاء للعقد ، ولا يلغيها ، فكان من النظر لهذين المعنيين من غير ترجيح أحدهما فتوسطاً بين العاملين وجب النصف ثم إن وجوب النصف فيه معنى التسريح بإحسان الذي أمر به الله سبحانه لأن الفرقة قبل الدخول تخرج نفس المرأة ، فأوجب الله سبحانه نصف المهر ، ثم حث الرجل على إعطاء النصف الآخر استحباباً إذا لم يكن الطلاق بطلبها ، ١٦٠ - والمهر الذي يتنصف بالطلاق قبل الدخول هو المسمى وقت العقد ، كما نوهنا ، أما الذى فرض بعد العقد، فإنه لا ينصف بالطلاق قبل الدخول بل تجب فيه المتعة ، وهذا رأى أبى حنيفة ومحمد ورأى أبي يوسف في قوله الأخير . وهو رأى الشافعي ومالك ، فتنصيف المفروض بعد العقد ، ولأن التسمية بعد العقد تلتحق بالقسمية وقته ، بدليل أنها تكون هي الواجبة ، إن تأكد المهر بدخول أو وفاة . وحجة أبى حنيفة ومحمد أن الآية واردة فى المسمى وقت العقد ، كما هو الظاهر والغالب ، لأنها هي التسمية التى تقترن بالعقد ، والعرف يطلق المفروض على ما يكون مسمى وقت العقد ، ولأنه إذا حصل العقد من غير تسمية انصرف الوجوب إلى مهر المثل ، لأنه مجرد تمام العقد. يجب مهر قور التمام لا محالة ، فإن كان ثمة تسمية صحيحة معتبرة شرعاً انصرف الوجوب إليها ، فإنما ذلك تقدير المهر المثل ، ولذلك يجب ذلك المسمى على أنه مهر المثل قد اتفق عليه ، فإنها تنتصف عند أبي يوسف، لأنها تلتحق بالمسمى فتسرى عليها أحكامه وتنتصف بالطلاق قبل الدخول لأن الذى ينتصف هو المسمى وقت العقد فقط ، لظاهر الآية كما ذكرنا (۲) . أما إذا لم يسم وقته فيجب بالتراضي عليه بعد العقد ، أو بالدخول، أن الذي ينتصف هو المسمى وقت العقد فقط ، ولذا قال : لو شرط مع المسمى الذي هو - - ١٩٩ أما أئمة المذهب فقد اختلفوا فيما بينهم . كالصور السابقة ، وقال الصاحبان ، وهو أن الإبراء في المهر يلتحق بأصل التسمية عند الصاحبين ، فإذا كان المهر مائة جنيه قبضت خمسين ، ثم أبرأته من الخمسين أو وهبتها له مع ما قبضت، فإذا كان المهر مائة جنيه قبضت خمسين ، فإن المهر يستمر مائة ، وقد وصل إليه بعضه بالهبة وبعضه بالإبراء ، ما يوصل إليه ووجهة الصاحبين في إلحاق الإبراء بأصل التسمية أن المهر في النكاح كالمن في البيع ، ونقص الثمن بعد العقد يلتحق بأصل العقد ، فيكون الباقي هو الثمن فكذلك المهر - الإبراء من بعضه جعل الباقي هو المهر . ووجهة أبي حنيفة أن البيع يننى على المرابحة ، وقد تقع فيه المغابنة ، ولاشيء من ذلك في المهر ؟ لأنه مبنى على المسامحة ، وأيضاً لو كان الحط ملتحقاً بأصل العقد لوجب ألا يصح الإبراء إذا بقي من المهر أقل من عشرة دراهم ، وقد اتفق الجميع على جواز الخط من المهر ، ولو كان الباقي دون العشرة ، بل لو لم يبق شيء قط . وإذا وهبت النصف وقبضت النصف فأبو حنيفة قال : لاشيء يرجع به ، 1) وكان التنصيف ، لأن ما وصل إليه بهة المقبوض ليس عين حقه إذ أن ما رهب له هو مثله لا عينه . ٢٠٢ - الآية الزوج أم تقدر حسب حال الزوجة * قال أبو يوسف : تقدر حسب حال الزوج لقوله تعالى : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . تصريح الا يجعل تقدير الكسوة على حسب حال الزوج ، ولأنه هو الذي سيكلف هذه الكسوة ، فإذا كان معسراً ، وليس من المعروف أن تعطى الغبية ذات الثراء العظيم كسوة خشنة لا تليق بمثلها ، ومهر المثل يقدر بمهر مثلها من أسرتها ، فتكون المتعة مثله تقدر بحالها، وهؤلاء مع قولهم : إن الواجب ملاحظة حالها يقولون : إن المستحب ملاحظة حاله وقال بعضهم : إن المعتبر حالهما معاً ، فقال تعالى و على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . فقال تعالى : ( متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين، ١٦٤ - والمتعة (1) عند الشافعي واجبة لكل طلعه مدخول بها ، حقا على المتقين ، 1) المتعة عند الشافعي في تقديرها قولان : ( أحدهما ) أنها شيء نفيس يعطيه الزوج الزوجه تطبيباً لها ، الثاني ) أن المتعة ثلاثون درهما ، وقال أحمد بن جميل ، المتعة تقدر بحسب حال الرجل من يسار وإمار، وأعلاها رقبة وأوسطها كسوة ، وهى دروع أي قيص ، و ملمعة وهو المروى عن ابن عباس رضي الله عنها ، فقد قال ( أربع المتعة الخادم ، وأوسط اللغة الكسوة ، وأدناها النفقة ) ٢٠٢ -