عرف المشرع الجزائري على حق الامتياز في المادة 982 من القانون المدني الجزائري بقوله : الامتياز أولية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه . امتياز إلا بمقتضى نص قانوني. ومن استقراء هذا النص يتضح أن كلا من الرهن الرسمي وحق الامتياز يعتبران ضمان للوفاء بالدين، كما وحد المشرع الجزائري أحكام الرهن والرسمي وحق الامتياز في عدة حالات، ومن بين النصوص التي أحالت تنظيم حق الامتياز إلى أحكام الرهن الرسمي نجد المادة 986 ق م ج ، 987 ق م ج ، ق م 988 ق م ج . نميز بين الرهن الرسمي كونه حق لضمان الدين، وعقد يتفق الاطراف على ابرامه لنشوء حق الدائن على العين محل العقد، ولهذا سنورد خصائص الرهن الرسمي باعتباره وخصائص الرهن الرسمي باعتباره عقد. أ- خصائص الرهن الرسمي باعتباره حق الرهن حق عقاري : يمنح الرهن للدائن المرتهن حقه على العقار المرهون، فله سلطة مباشرة على العقار المرهون في عملية استيفاء حقه من قيمة الشيء المرهون، وعلى هذا فليس للدائن المرتهن أن يمتلك العقار المرهون في حالة اخلال المدين الراهن الوفاء بالدين الذي هو على عاتقه قبل حلول الأجل. فللدائن الراهن أن يطلب استيفاء حقه من قيمة العقار المرهون بعد بيعه بالمزاد العلني باتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا. استثناء يرد على المنقولات المحل التجاري، الرهن حق عيني تبعي الرهن عقد تابع ناشئ عن علاقة دائنيه سابقة عليه وضامن للوفاء به، وعليه فهو يتبع الدين الأصلي في الصحة والبطلان وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 893 ق م ج .