تحدد اتفاقية فيينا لعام 1988 م مصدر الأموال محل جريمة الغسل في المادة الثالثة منها أنها الأموال دهن عن إحدى جرائم المخدرات سواء كانت تنتج المخدرات أو المؤثرات العقلية أو صنعها أو تستخدمها أو تستعدها أو تعرضها للبيع أو توزيعها أو تسليمها بأي وجه كان أو السمسرة فيها أو إرسالها بطريق العبور أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها (1) (م ٣ / ١/١) أو حيازة أو شراء أي مخدرات أو مؤثرات عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من تلك الأنشطة (م ۳/۱/۳) أو صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد مدرجة بجداول الاتفاقية (م ٤/١/٣) أو تنظيم أو إدارة أو تمويل أي جريمة من تلك الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الأربع السابقة (م ٥/١/٣)] . (۲) منه . والتي عدلت عام ۱۹۹۷م، حيث نصت التوصية الخامسة على أنه : لا بد أن تبحث كل دولة في توسيع نطاق جريمة غسل أموال المخدرات لتشمل الجرائم الأخرى المتصلة بالعقاقير ، وهناك إجراء بديل يتمثل في تجريم غسل الأموال القائم على كل الجرائم الخطيرة أو على كل الجرائم التي يتولد عنها قدر كبير من الإيرادات أو على جرائم خطيرة معينة . ومعنى هذا أن التوصية الخامسة من التوصيات الأربعين وضعت مجموعة خيارات التوسيع مفهوم المال محل جريمة الغسل، وهذه الخيارات هي : تجريم غسيل الأموال الناتجة عن جرائم يتولد عنها قدر كبير من الإيرادات كجرائم الدعارة والاتجار بالأطفال، وغيرها، الأموال أو المتحصلات الصدمات عن الجرائم الخطيرة، لأن هذا هو ما السياسي مع حكمة تجريم غسل الأموال أولاً،