لم ٌيبين المشرع العرالً من أحكام المساهمة التبعٌة فً المواد المختصة بالمساهمة التبعٌة من لانون العموبات اال ان الفمة و المضاء حددا أركان المساهمة التبعٌة على ضوء المبادئ العامة للتشرٌع الجنائً . وكما سبمت االشارة فال تتصور المساهمة التبعٌة اال فً فعل ٌعالب علٌه المانون بعده جرٌمة , ذلن ان اجرام الشرٌن ال ٌموم اال فً اطار اجرام شخص اخر ٌمترف الجرٌمة التً هً محل المساهمة التبعٌة بوصفه فاعال أصلٌا لها , ومن ثم كان وجود الشرٌن ٌفترض حتما وجود فاعل أصلً الى جانبه . وبناء ٌكن نتٌجة مباشرة للمساهمة التبعٌة . ولذلن فأنه ٌشكل ركنها االول . ورابطة السببٌة التً تربط