فإن الحرية هي القطرة التي يوند عليها والتي نشاطاته المادية والمعنوية هي تمكنه من التصرف حسب اختياره وميوله انون؛ وما لا يضر بحقوق الغير'. الإسلامي الذي يمنع الإسترقاق ويحث على احترام الحريات الفردية وحرمة الحياة الخاصة. البدنية والنفسية. وحرمة مساكنهم وحياتهم الخاصة. بمحاربة الظاهرة الإجرامية؛ المواطنين: ما دفع التشريعات المقارنة إلى دسترة هذه الحقوق ضمانا لتفعيلها وفق ما والتي تعتبر حقوق الإنسان: بمثابة اعتراف يجب أن يتمتع بها كل شخص في العالم لمجرد كونه إنسانا: لأنها حقوق تأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم. أو مكان إقامتهم: أو نوع جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي. أو لونهم أودينهم أو لغتهم: أو أي وضع آخره. خاصة عتندما تصارع المؤسسات الأمنية والعدالة- أكثر من أي. وقت صى- لحمايتها, التي لا بد من مضاعفة اليقظة والإستجابة لها بفعالية؟ الأمر الذي ينبني عن مدى تمزور إذ إن محاربة الجريمة تنضوي تحت السباى» ذلك الإطار النظري المحدد لك 3 اع الحتمي بين الجريمة والمجتى؛ وهو الحق الأول للفرد في الغيش بسلام. لأن إلا با الحق في الأمن لا يمكن تعري أداة لممارسة الحرية ولا يمكن أن تحد منها إلا لخدمتها". لأن الجريمة وإن كانت ظادرة تصطدح مع التعايش الإجدت اعي ١ل‏ ليم: فإن الإرادة الم ققة للفعل هي التي تشكل, وليس الفعل نفسه. فالسلوك ومهما كان مخلا بالنظام الإجتما يلحق به هذه الصفة: وبذلك يرصد الت نوني يجرمه. يم خارج شخصية الفرد وليس داحلها. المحرمين المحتملين ومن هذا المنطلق يجب تحويل معالجة الجريمة من مجرد 2 ‎٠. ‏السلوك على القواعد القانونية المجردة: إلى قراءة عميقة في دوافع وظروف تحقيق الفعل التي تشكل الإرادة الفعلية المحققة للنشاط الإجرامي. والذي يوافق لائحة النتائع المخلة بالنظام الإجتماعي”. إلا أن اللجريمة الغا جي ين 1 المشرع أفعال الإنسان التي يعدها جرائم القانون ن الجتائي الذي ينص على 010 شزيع الجباتي اضطراب اجتمامى , وزوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدَازير وفائية»: 9 الشالت منه الذي ينص على |نه ‎٠. بصريح القانون : ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون»: وعليه فمبدا مشروعية التجريم والعقاب يعني أن ينتمي الإختصاص حصرا في المسائل الجنائية للقانون"'. التنظيعية لتحديد الجرائم والمقويات ور ا لع ل أن التفت الحتاتت بينما كان يجب عليه اعتماد الباعث على الجريمة أى القلسفة المبررة لتجريم تصرفات الأفراد. : اذى تللم حيلة الجماعة والذي قبل به كل فرد فيها من حاكم ومحكوم: وعليه تدخل ومن شأنه أن يقوض الأمن والإستقرار الإجتماعي والإقتصادي. وعليه فحرية المثلية والمساواة في أنصبة الإرث كذلك, والحرية الجنسية للمرأة جريمة» وعرفها الفقه الإسلامي بأنها «محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير». وانطلاقا من مفهوم الفصل الأول السالف يعتبر القانون أحد مصادر القانون الجنائي سواء في معناه الدقيق أو الواسع. حيث يعتبر في معناه الأول القانون الصادر عن البرلمان ديا للفصل 1 من الدستور. الذي تم التصويت عليه وصدر ظهير شريف بنشره طبقا للفصل 50 منه. المسنظرة ج. 49 من الدستونء ومشاريع مر اسيم القوائين الصادرة عن الحكومة بشأن تخنويض البر والتدابير التي قد يتخذها الملف هي أوقات الأزمات ويل الاستثناء في الأمور التي يعود الإختصاض بشانها للبرلمان يموجب الفصل50 من ال 7 على مستوى رؤاه التي يحددها موقعه الإجتفاعيء مع افتراض تمازض المصالح بير بن أشراد أو ويظل مبدئيا شكلا وظيقيا لنمل اجتماعي معين: وإن بدا أحيانا أده لضع أنظمة جديدة لعلاقات اجتماعية مختلفة عن روج هذا القانون. كما هو الشأن باستيران قوالب قانونية جاهزة من دولة أخرى, البرلياق والترويج للحوار حول قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. رغم أنه في السنوات الأخيرة تظاشرت عوامل عديدة أدت إلى حدوث تغيير في شكل الجريمة وموضوعها التساؤال عن الثمن الدّي يمكن دفمه مشابل إنجاح هذه السياسات الأمنية". ما عزز علاقة القانون بائدولة وأدى إلى اعتباره إجر لقَامنونية الجديدة لتنظيم الملاقات بين الأغراد بما يصون ويحفظ هيبة الدولة"'. خروجا حيث