مكن القول أن " اتفاقية دبي " أو " اتفاقية اتحاد الإمارات العربية " التي وقعها حكام إمارات الخليج العربي بتاريخ 27/ فبراير عام 1968م في مدينة دبي أول وثيقة رسميه ورد فيها مصطلح " المحكمة الاتحادية العليا ". والسند القانوني الذي شكلت على أساسه المجالس واللجان التي قامت بوضع مشروع دستور الاتحاد و هياكله الاتحادية ، تتكون اتفاقية من ديباجة و(17) ماده موزعة على (3) أبواب، وهم بحسب ترتيب ورودهم في الاتفاقية:- صاحب العظمة الشيخ / زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبو ظبي صاحب العظمة الشيخ / راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي صاحب العظمة الشيخ / احمد بن علي آ ل ثاني حاكم قطر صاحب السمو الشيخ / احمد بن راشد المعلا حاكم أم القيوين صاحب السمو لشيخ / خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ/صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صاحب السمو الشيخ / محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة صاحب السمو الشيخ / راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان كما تضمنت الديباجة عده فقرات بينت الغرض من الاجتماع والهدف من توقيع الاتفاقية . ومما ورد فيها:- " ولما كان الإجماع منعقداً على أن إنشاء اتحاد يشمل جميع الإمارات العربية في الخليج بما فيها إمارتي أبو ظبي ودبي أوفى بتحقيق الغرض الذي نشدته هاتان الإمارتان وترنو إليه آمال شعوب المنطقة بِأسرها. ودعماً لأواصر الأخوة الوثيقة بين جميع الإمارات العربية في الخليج وتثبيتاً للروابط القوية التي تجمع بين هذه الإمارات. وحرصاً على توجيه جهودها بكل الوسائل المستطاعة إلى ما فيه صلاح أحوالها وتأمين مستقبل بنيها . وقد اجتمعوا مع الوفود المرافقة لهم في دبي وتم التعاهد والاتفاق بينهم على ما يلي:- وحددت المادة الأولى اسم الدولة الاتحادية بقولها:- ( ينشأ اتحاد للإمارات العربية في الخليج العربي من الإمارات المتعاقدة ويسمى "اتحاد الإمارات العربية") وبينت المادة الثانية من الاتفاقية الغرض من إنشاء الاتحاد. و أجازت المادة (15) لحكومة كل إمارة أن تمارس شؤونها المحلية في المسائل التي لم يسند الاختصاص فيها للاتحاد بموجب الاتفاقية أو القوانين الاتحادية. وبينت المادة (17) تاريخ سريان الاتفاقية ومدتها، وحددت هذه المادة المدة بصدور الدستور الدائم للاتحاد. وبالقدر الذي يتعلق بهذا البحث، فإن البين من الاتفاقية أنها حصرت سلطات الاتحاد في ثلاث مؤسسات رسمية هي:- (1) المجلس الأعلى للاتحاد:- ويشكل من حكام الإمارات الأعضاء في الاتحاد ويضطلع بوضع ميثاق كامل دائم للاتحاد، والملاحظة على المادة (13) والتي جرى نصها على النحو التالي:- [أ- يكون للاتحاد محكمة عليا تسمى "المحكمة الاتحادية العليا". أنها نصت صراحة على اسم المحكمة وتركت تنظيم المسائل الأخرى المتعلقة بها كطريقة تشكيلها ونظامها واختصاصاتها للقانون. ومن جهة أخرى فإن الاتفاقية ذاتها مؤقتة تنتهي بصدور الدستور الدائم للاتحاد الذي له أن يفصل ما أوجزته الاتفاقية إذا تبين بعد العمل بها أن الإيجاز لا يفي بالغرض.