ووفق لمبدأ الوظيفة الإصلاحية للعقوبة على النحو النوافذ الآتي :- اضافة باب مستقل بمسمى "الوساطة الجنائية " او ديوان العدالة التصالحية بعد أحكام الصلح ، تشكيل الديوان ومعايير الاعتماد، في سجل الوسطاء يُنشأ لدى كل محكمة استئناف يضم (عشائريين معتمدين وأكاديميين وناشطين مدنيين ورجال دين، ويمنح التمثيل دون محاصصة ويحافظ على استقلاليته، وبيان أثر الوساطة على الدعوى والتقادم ، وبسريان مدد الشكوى مع تعليقها خلال الوساطة، اضافة نص في التحقيق الابتدائي يخوّل قاضي التحقيق الإحالة إلى الوساطة قبل تحريك الدعوى أو قبل إحالتها إلى المحكمة. اضافة نص في المحاكمة يجيز للمحكمة تأجيل الدعوى وإحالتها إلى الوساطة قبل صدور الحكم، اضافة نص يضمن الضمانات للفئات الهشة في الوساطة الجنائية مثل المرأة والقاصر والعاجز وذوي الاحتياجات الخاصة، بنص يوجب تقييم القاضي لمخاطر الإكراه قبل الإحالة في أي نزاع تكون المرأة أو الطفل طرفاً فيه، (لديوان العدالة التصالحية) يصدره من مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع الجهات الرسمية واللجان المجتمعية وقصر دور الممثلين المجتمعيين على التيسير والدعم والمشورة ، وتفويض مجلس القضاء الأعلى بتعليمات لمعالجة مرونة التعديل للنظام لنشرة وتُراجع سنوياً خارج القانون.