ليسـت بطبيعـة هـذه المـادة فـي ذاتهـا بقـدر مـا هـي بالتـأثير الـذي تحدثـه علـى أنسـجة الجسـم فـي الظـروف التـي أعطيـت فيهـا فقـد تكـون الوفاة في الحال أو ال تؤدي إلى ذلك إال إذا أعطيت للمجني عليه بكميات كبيرة. ثالثا - ً وال عبـرة بالصـورة التـي يتحقـق فيهـا هـذا االسـتعمال، 357 أو االستنشاق أو أن يضعه على جرح بجسمه. بــذلك، الذي يعتبر فاعالً أصليا للجريمة بينما ال يسأل الوسيط النت ً معن : الشروع في القتل بالسم: فــإذا لــم لفرصـة تقديمـه، ويعد الفعل شروعا إذا وضعت المادة السامة في متناول المجني عليه بحيـث أصـبح تعاطيـه ً إذ هــو ال يختلــف كثيــراً عــن تعبئــة ســالح نــاري استعدادا ً الستخدامه في القتل، وال شك في صـواب هـذا الـرأي، ومقتضى ذلك أن يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي الـذي يخضـع لكـل مـا يخضـع لـه القصـد فـي فـإذا تـوافر لديـه قصـد القتـل وانتفـى لديـه العلـم بالطبيعـة السـامة للمـادة المسـتخدمة فيـه سـئل الجـاني 1 ـ التمييز بين التسميم وإعطاء المواد الضارة: يشترك التسميم وإعطاء المواد الضارة في أن كال منهما يباشر تأثيره السيئ عن طريق مـا يحدثـه من اختالل في السير الطبيعـي لوظـائف الحيـاة وأيضـاًفـي األثـر الناشـئ عـن هـذا االخـتالل والـذي يتخـذ فـي غيـر أن للجـوهر السـام مـع ذلـك ذاتية خاصة تميزه عن المواد الضارة األخرى، فهو يتفاعـل بطبيعتـه كيمائيـاً مـع الخاليـا الحيـة فـي الجسـم 358 على وجه يؤدي إلى تدميرها وشلها عن أداء وظائفها، ولكن ليس كل جوهر ضار بالضرورة ساماً ولكنـه يكتفـي فـي جريمـة أعطـاء المـواد الضـارة وإنمـا اصـطحب بنيـة إيذائـه فإنـه ال يسـأل عـن ً دون أن يكـون ذلـك مقترنـاً بنيـة قت وإنمـا يسـأل عـن جريمـة اعتـداء علـى سـالمة الجسـم اتخـذ سـلوكها اإلجرامـي فـإذا مـات المجنـي عليـه عوقـب الجـاني بالعقوبـة المقـررة لالعتـداء المفضـي إلـى الموت المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات االتحادي. فـإذا انعـدمت هـذه النيـة كما لو ناولت أم طفلها الصغير جرعة من حا أي قضاء وقدراً إنمـا يجـب أن يكـون ذلـك ناشـئا م وإال كانـت ً اعتقـاد أنـه الـدواء الـذي عـن عـدم احتيـاط األ 3 ـ خضوع القصد في التسميم للقواعد العامة: يتعلــق بالقصــد غيــر المحــدود والخطــأ فــي شــخص وشخصــية المجنــي عليــه فيســأل الجــاني عــن القتــل