أحالت المادة (٦٦) في الفصل الثامن الخاص بإجراء التصفية لصغار المدينين إلى مواد سابقة من نظام الإفلاس لتسري على هذا الإجراء أيضا؛ حيث أجالت لأحكام المادة (٤٨) التي تنظم الصلاحيات العامة للمحكمة المختصة بافتتاح إجراء الإفلاس والمادة (٤٩) التي تنظم صلاحية المحكمة في مد نطاف إجراء الإفلاس إلى أشخاص غير المدين الخاضع للإجراء، وإلى أصول مملوكة ملكية شائعة للمدين والغير . وأحالت للمواد (۵۱) إلى (٥٥) التي تنظم تعيين أمين الإجراء والخبير، كما أحالت إلى المادة (٥٩) التي تنظم حق أمين لإجراء الإفلاس في الاطلاع والحصول على المعلومات والوثائق والحسابات البنكية والاستثمارية للمدين الخاضع للإجراء (۳). والمادة (۲/۹۳) التي تحدد الشروط الواجب توافرها في دين الدائن طالب افتتاح إجراء التصفية وأحالت أيضاً إلى المادتين (۹۸، ۹۷) اللتان تنظمان أحكام تعليق مطالبات الدائنين خلال إجراء التصفية كما تنظم أحكام قيام الأمين بتصفية أصول التفليسة وإجراءات بيعها . وأحالت أيضاً إلى المواد ( من ۱۰۷ إلى (۱۰۹) التي تحدد الأشخاص المحظور عليهم شراء أصول التفليسة إلا في مزاد علني ضمانا للشفافية ومنع التحايل؛ كما تنظم دعوة أمين التصفية للدائنين للتصويت على بعض الأمور الهامة المتعلقة بالتصفية وأحكام إنهاء عقد العمل للعاملين لديه، والتقرير الذي يلتزم الأمين بتقديمه للمحكمة كل ثلاثة أشهر، والتزام الأمين برد ما تبقى من أموال إلى المدين، وفي حالة عدم كفاية أموال. المدين ذو الصفة الاعتبارية يتم الرجوع على الملاك المتضامنين طبقاً للأنظمة ذات. العلاقة بالشخص الاعتباري وأحالت إلى المواد ( من ۱۲۲ إلى ۱۲۵) التي تنظم الحكم بإنهاء إجراء التصفية والحالات التي تحكم فيها المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين الذي لا تكفي أمواله للوفاء بمصاريف إجراء التصفية،