3/1/2 قياس وإثبات الاستثمار في الأوراق المالية عند الاقتناء : 3/1/2/1 يتم قياس الأوراق المالية وإثباتها عند اقتنائها بالتكلفة. 3/1/3 قياس وإثبات الاستثمار في الأوراق المالية بعد اقتنائها : 3/1/3/1 يقاس الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق في قائمة المركز المالي على أساس التكلفة المعدلة بمقدار الاستنفاد في العلاوة أو الخصم. ب – إذا أعيد تصنيف الأوراق المالية المقتناة إلى أوراق مالية للاتجار، ج- إذا أعيد تصنيف الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير من أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق، د- إذا أعيد تصنيف الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير من أوراق مالية متاحة للبيع إلى أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق، 3/1/3/5 يجب إثبات الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها وذلك للأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع لكل ورقة مالية على حدة فور حدوثه وإثبات الخسائر في دخل الفترة المالية. 3/2/2 يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع مع مجموعة الأصول المتداولة أو مجموعة الأصول غير المتداولة بما يلائم كل ورقة على حدة. وإجمالي المكاسب والخسائر غير المحققة والتكلفة المعدلة بمقدار استنفاد العلاوة أو الخصم المتعلقة بالأنواع الثلاثة للأوراق المالية بما يلائم كل صنف منها. 3/3/6 تاريخ استحقاق الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير؛ والأوراق المالية المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاقٍ. 6/3 الاستثمار في الأوراق المالية : هناك نوعان أساسيان من الأوراق المالية يتم الاستثمار فيهما وهما : ب ـ الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير : وهي القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها تداول الورقة المالية في تاريخ معين بين بائع ومشتر تامًّي الرضا. وقد تكون القيمة السوقية معلنة ، وبناءً على إمكانية تحديد القيمة العادلة للورقة المالية بشكل فوري موثوق به يمكن تقسيم الأوراق المالية إلى نوعين هما : وهي بذلك أوراق مالية قابلة للتداول الفوري. ب- أوراق مالية لا يمكن تحديد قيمتها العادلة فورا : وهي الأوراق المالية التي لا توجد سوق نشطة لتبادلها ، الفقرة 26) 6/5 أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق : 6/6 أوراق مالية للاتجار : الفقرة 28) 6/7 أوراق مالية متاحة للبيع : الفقرة 29)