يعين رئيس مجلس الدولة مقررا أو أكثر من بين أعضاء اللجنة الاستشارية و ذلك بحسب أهمية المشروع و حجم العمل الذي تتطلبه دراسته المادة 122 من النظام الداخلي لمجلس الدولة) ، و يمكن لرئيس مجلس الدولة أن يعين إما- من تلقاء نفسه أو بطلب من المقرر - فوج عمل لمساعدة مقرر اللجنة في انجاز عمله(المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس الدولة و ينظم مستشار الدولة . و يستدعي رئيس مجلس الدولة اللجنة الاستشارية لإجراء مناقشة عامة حول مشروع التقرير و يخبر الوزير المعني بذلك المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس الدولة و يمكن أن يحضر أشغال اللجنة الوزير المعني أو ممثله برتبة مدير مركزي على ألا يشارك في المداولات المادة 127 من النظام الداخلي لمجلس الدولة) . يفتح الرئيس الجلسة و يحيل الكلمة بداية للمقرر لعرض مشروع التقرير ثم لمحافظ الدولة لكي يبدي ملاحظاته ،