ينشطر الفقه حيال مركز الفرد في القانون الدولي إلى فريقين : الفريق الوضعي ويرفض أن يعترف للفرد بالشخصية القانونية الدولية على أساس أن القانون الدولي ينظم العالقات بين الدول –وفريق واقعي يرى في الفرد – إما وحده و اما بجانب الدولة – شخصا من أشخاص القانون الدولي ، كما اختلف الفقه الدولي خالفا بينا وشديدا بشان التكييف القانوني للفرد كشخص من أشخاص القانون الدولي ، هنا بين العديد من التجاهات على سبيل المثال ل على سبيل الحصر : أ-النظرية التقليدية : فمصدر القانون بينما مصدر القانون الدولي هو اإل اردة الجماعية للدول ، ومن حيث األشخاص المخاطبين بقواعد كل منهما ، فأشخاص القانون الداخلي هم األف ارد والجماعات الخاصة سواء في عالقاتهم المتبادلة أو في عالقاتهم مع الدولة ، في حين أن أشخاص القانون الدولي هو ومن حيث العالقات التي ينظمها كال القانونين ، فالقانون الداخلي ينظم عالقات األف ارد فيما بينهم أو مع السلطات الداخلية للدولة ، بينما ينظم القانون الدولي عالقات الدول فيما بينها في زمن السلم والحرب ، أو مع غيرها من أشخاص القانون الدولي ويزعم هذه النظرية الفقيه االيطالي دينيو أنزيلوتي وما ازل الفقه التقليدي الدولي يأخذ بهذا ال أري. ينفي أنصار مذهب وحدة القوانين وجود أي اختالف أساسي بين القانون الدولي والقانون الداخلي سواء من حيث مصادرهما أو أشخاصهما أو أغ ارضهما ، واحدة . كما يرى أنصار هذا المذهب أن النظام القانوني قد يتضمن قواعد موجهة ألشخاص تختلف للقواعد القانونية الدولية ، فالدولة هي في الحقيقة مجموعة من األف ارد ، لدى ينتهي أنصار هذه النظرية إلى أن للفرد وضع الشخص الدولي ، على أن أهليته الكتساب الحقوق محدودة ، فيصبح شخصا قانونيا دوليا، الحاالت االستثنائية ال تؤثر في األصل العام ، وهو أن الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي المعتادين ، ويتزعم هذه النظرية شارل روسو وبول ريتر . ج-النظرية الموضوعية : يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الفرد هو الشخص الوحيد الخاضع للقانون الدولي، والمخاطب الحقيقي قواعد القانون سواء أكان دوليا أم داخليا . ألن الدولة ما هي إال وسيلة إلدارة مصالح الجماعة التي تتكون من أف ارد ، أري من هذه اآل ارء وجاهته السديدة ، من ازوية معينة انطالقا من مقدمات معينة أدت بها حتما إلى نتيجة تتفق وتلك المقدمات ، واألفضل أن يتم النظر إلى الفرد من الناحية الواقعية في إطار المجتمع الحالي ، والذي يدفعنا إلى القول أن الفرد قد ال يمتع بالشخصية الدولية بخصوص مسائل معينة ، وقد يتمتع بها بطريقة مباشرة ، كما قد يكون مخاطبا بطريقة مباشرة لكن قبل قواعد القانون الدولي . وضع الفرد في القانون الدولي إذا كان صحيحا أن الفرد أولى لكسب الحقوق وتحمل االلت ازمات باعتباره المخاطب النموذجي بأحكام القانون ، فإنه صحيح كذلك أن الفرد ال يتمتع بمركز دولي إال على سبيل االستثناء فهو من الناحية القانونية في وضع أدنى من وضع الدولة أو المنتظم الدولي ولذلك فإن التكييف السليم لمركز الفرد في القانون الدولي هو أن نقر له بذاتية دولية وليس بشخصية قانونية فنجعل منه وحدة ذات قدرة على كسب الحقوق وااللت ازم قواعد القانون الدولي العام يعتبر هذا العنصر من العناصر الرئيسية والهامة لل اربطة القانونية الدولية إذا هو الذي يميزها من قواعد األخالق والمجاالت الدولية التي ت ارعيها الدول في عالقتها دون أن تكون ملزماً قانوناً بأتباعها . لذا تقترن القاعدة القانونية بج ازء يوقع علي من يخالف حكمها. ومن العوامل التي تؤكد احت ارم القاعدة القانونية , وتوقيع الج ازء علي من يخالف حكمها, فهنالك القضاء ولكن اللجوء إليه ليس أجبارياً ويجب أن يتم االتفاق بين األط ارف المعينة علي اللجوء إليه قبل عرض اإلل ازم علي المحكمة. وهنالك السلطة التنفيذية : وهي مجلس األمن إذ أن ميثاق األمم المتحدة قد أعطاه اختصاصات المحافظة علي السن واألمن الدوليين , والقدرة علي اتخاذ ق ار ارت ممكن أن تنفذ بالقوة . ولكن نظام العمل في مجلس األمن يجعله جها اًز مشموالً وال يمكنه أن يتخذ ق ار اًر إال بموافقة الدول الخمسة الكبري األمر الذي قد ال يهزل الوصول إليه دائماً . كذلك فأن مخالفة القواعد القانونية الدولية ال يعفي المخالف من كل مسؤولية بل هنالك من وسائل العقاب ج ازءات الطرد والوقف من عضوية المنظمات , وننتهي إلي أن القواعد القانونية الدولية تمتلك ككل القواعد القانونية –أط ارفاً وموضوعاً , وأخي اًر فإن احت ارم الدول للقانون الدولي يبدو في هذه اآلونة في تمسك ال أري العام بقواعد تصريحات رجال الداخلية التي تعاقب علي مخالفة الحصانات الدبلوماسية , ونقل المهربات الحربية فضالً عن تطبيق محاكم الغنائم والعديد من المحاكم الدولية لقواعد القانون الدولي العام. من الخصائص الرئيسية لكل قاعدة قانونية . بل لكل قاعدة تنظيمية علي وجه العموم خاصية العمومية والتجريد , إذ أن التنظيم يحتاج إلي وضع قواعد لضبط سلوك األف ارد في جماعة ويلزم من ذلك أن تكون القاعدة قابلة للتطبيق علي األشخاص وعلي كافة الوقائع التي تندرج تحت حكمها . أن هذه الصفة تتوافر في قواعد القانون الدولي العام , ذلك أن هذه القواعد قد تشكلت بإ اردة الدول المسيطرة علي الجماعة الدولية في غضون الفترة ما بين عصر النهضة ( القرن السادس عشر ) وحتي وقت قريب , ومن ثم فهي تعبر عن مصالح هذه الفئة وهي الدول األوربية وكثي اًر ما ضحت هذه الدول بمصالح الغالبية أما وقد تعرض المجتمع الدولي لتغي ارت كمية وكيفية نتيجة ظروف فقد بدأت معارضة العديد من قواعد القانون الدولي التقليدي , معارضة تصل حد إنكار معظم هذه القواعد والقول بضرورة إعادة صياغتها مما يتمشي مع مصالح الجميع أو بما يقيم توازناً ضرورياً بين مختلف األط ارف . ونالحظ هذه العملية بوضوح في كافة أعمال المؤتم ارت واللجان التي تقوم بتقنين القانون الدولي , وذروة التحدي لقبول القواعد ويسايرها في هذا المنطق العديد من الدول الجديدة . من أهم معالمها : أن قسماً كبي اًر من جانب مجموعة كبيرة من الدول , مما يؤثر في صفة العمومية المفروض توافرها في القواعد القانونية . المطلوب هو أن يكون هنالك حد أدني من القواعد ذات الصفة العامة أو العالمية , تكون أشبة بالنظام الدستوري وتقيم ال اربطة القانونية الدولية : أن موضوع ال اربطة القانونية الدولية هو ما يقوم بين أشخاص القانون الدولي من عالقات . والواقع أن هذه العالقات قد مرت بتطو ارت عديدة تبعاً لما مر بأشخاص القانون الدولي من تطو ارت . ففي العهود األولي من العالقات الدولية لم تكن هذه العالقات تتنازل بشكل رئيسي سوي الجانب السياسي كإرسال واستقبال البعثات الدبلوماسية إلي جانب بعض الصور المحدودة للتبادل التجاري , ولكن اتسعت العالقات الدولية اآلن اتساعا كبي اًر بحيث صارت تتناول كافة صور النشاط البشري وفي جميع الحقول االقتصادية والسياسية – قد ترتب – المنظمات الدولية واألف ارد واالجتماعية وغيرها . عليه وجود جديدة من العالقات التي يقوم القانون الدولي بتنظيمها كتنظيم اختصاص المنظمات الدولية والعالقة بينها وبين الدول األعضاء والعالقات بين بعضها البعض إلي غير ذلك من المسائل . كذلك تعمل العديد من هذه المنظمات في حقول جديدة علي العالقات الدولية كحقول تنظيم الطي ارن المدني واالستفادة من اكتشاف الفضاء الخارجي والمواصالت الالسلكية . ولعل من أبرز موضوعات القانون الدولي التي تعالج حديثاً تلك المتصلة بتنظيم العالقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة بسبب التفاوت في مستوي المعيشة والديون المثقلة وبذلك نخلص إلي أن العالقات الدولية التي بدأت محدودة في نطاق قد اتسعت لتشمل العديد من قضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية . القانون الدولي القضائي اختصاص محكمة دولة ما بن ازع يخص عالقة قانونية مشوبة و ُيقصد باالختصاص بعنصر أجنبي . المحاكم هذا بالدولي لكون المنازعة تخص عالقة خاصة دولية ومن ثم يتميز هذا اختصاص وس ّمي عن االختصاص االختصاص وهي عملية أولية يجب أن يقوم بها القاضي الذي ينظر الدعوى المرفوعة أمامه فإذا تأكد من اختصاص محكمته بنظر الن ازع بموجب قواعد االختصاص القضائي الدولي في تشريعه الوطني أنتقل بعدها نعرض لبيان ماهية اإلختصاص القضائي الدولي ويسبقه بيان ماهية تنازع القوانين لكون األخير الموضوع ماهية الختصاص التشريعي ( تنازع القوانين ) ُيقصد بتنازع القوانين تعدد القوانين المحتملة التطبيق في ن ازع يخص عالقة قانونية مشوبة بعنصر واآللية المتبعة - بشكل رئيسي – في موضوع التنازع هي قواعد اإلسناد وُيقصد بهذه األخيرة مجموعة القواعد التي تحدد القانون الواجب التطبيق ( المختص ) في ن ازع يخص عالقة قانونية مشوبة بعنصر فلو تعاقد سوداني مع مصري في دمشق على ش ارء مال منقول موجود في األردن ففي مثالنا هذا لو ثار ن ازع بين المتعاقدين وعرض أمام قاض مختص بنظره بموجب أي قانون يحكم ؟ هل هو القانون السوداني بوصفه قانون الدولة التي ينتمي إليها أحد المتعاقدين بجنسيته أم هو القانون المصري بوصفه قانون دولة إن هذا التعدد في القوانين المحتملة التطبيق على هذا الن ازع إنما هو عملية تقوم في ذهن القاضي وعليه اختيار القانون األكثر مالئمة وذلك عن طريق قاعدة اإلسناد في قانونه ومن ثم ال وجود لتنازع حقيقي بين القوانين من توافر عدة شروط مجتمعة كي نكون أمام حالة تنازع القوانين : أن تكون العالقة من العالقات الخاصة الدولية فهي خاصة لكونها في المسائل المدنية والتجارية واألحوال الشخصية وذات امتداد دولي أي مشوبة بعنصر أجنبي إذ أن عناصر العالقة القانونية ثالثة وهي أشخاص العالقة ومحلها ومصدرها ومن ثم تخرج العالقات الوطنية البحتة من نطاق تنازع القوانين وُيالحظ هنا أن الصفة األجنبية إنما تتقرر في ضوء الدولة التي تنظر محاكمها الن ازع أي دولة القاضي. وجود اإلختالف في التشريعات بين الدول أي أن ال تتطابق قواعد اإلسناد في جميع الدول ألن معنى ذلك أن يكون الحل واحداً فيما يخص القانون المختص أينما عرض الن ازع وكأننا أمام ن ازع في عالقة وطنية بحتة يكون قانون القاضي الوطني هو المختص فيها في جميع الحاالت. باالختالف كشرط لتنازع القوانين. وفي الغالب ما يشير هذا المصطلح إلى غيرها من الدول، دون أن يكون لها الحق في إيفاد بعثات إلى الخارج. - وظائف البعثة الدائمة للدولة العضو : -1 تأمين تمثيل الدولة المرسلة لدى المنظمة . -3 خوض المفاوضات مع المفاوضات و في إطارها . -4 االستعالم عن النشاطات في المنظمة و رفع تقرير عناه الى الحكومة الدولة المرسلة . -6 حماية مصالح الدولة المرسلة لدى المنظمة . -7 العمل على تحقيق أهداف و مبادئ المنظمة بالتعاون معها و في إطارها المعاهدات و القانون الدولي : مع ظهور الدائمة ، منذ القرن الخامس عشر برزت التي جاءت بمبدأ التوازن األوروبي و مبدأ البعثات 1648 - فكانت معاهدة او اتفاقية وستفاليا عام