1 أما في الاصطلاح القانوني فيمكن تعريف الابتزاز بأنه : "القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، حيث غالب ًا ما تكون المعلومات المستخدمة في عملية الابتزاز ذات طبيعة محرجة للضحية، ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى تدمير حياته الاجتماعية". ليظهر ما يسمى "بالابتزاز الإلكتروني" وهو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد الضحية كالتهديد بنشر معلومات سرية خاصة ، أو متعلقة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير ًالقانونية ، الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي المختلفة نظرا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. ًً ونظرا لقلة انتشار الثقافة القانونية يلجأ بعض الأفراد للصمت على هذه الجريمة الخطيرة خوفا من التشهير وتبعاته التي قد تكون سبب ًا للدمار النفس ي الشامل للضحية الذي يؤثر سلب ًا على العائلة وبالتالي على المجتمع3. حيث تكون المعلومات المستخدمة في عملية الابتزاز ذات طبيعة محرجة للضحية ، ثم العملية الرئيسية في الابتزاز وهي التهديد ، فجريمة الابتزاز في القانون المغربي تعرف «بجنحة الحصول على المال بالتهديد» نص عليها الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي حيث أكد على أن : «من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى ألف درهم. و تبقى عبارة «أمور شائنة» على نسبيتها عبارة محورية في جريمة الابتزاز، فالاعتداء على حرية الإرادة يعتمد على فعل التهديد ،