يقع عبء إثبات وجود السبب ومشروعيته في العقد على الدائن، كونه المدعي لذلك. إلا أن القانون يفترض، في حالة عدم ذكر السبب أو ذكره بدون دليل على عدم حقيقته، وجود سبب مشروع وحقيقي، وفقاً للمادة 98 من القانون المدني. وعليه، يقع على عاتق من يدعي عكس ذلك (غياب السبب أو عدم مشروعيته أو عدم حقيقته) إثبات ادعائه.