4. قصور ولاية القضاء الوظيفي الاداري عن شمول جميع المنازعات الوظيفية التي تقع بين الموظف والادارة، إذ تقتصر ولاية محكمة قضاء الموظفين على النظر في دعوى الالغاء التي يقيمها الموظف على الادارة ويطلب فيها الغاء القرار الاداري الصادر بحقه وفقاً لما يقدمه من حجج واسانيد فيما يطلبه، وليس لهذه المحكمة حق النظر في التعويض الذي يطلبه الموظف جبراً للضرر الذي لحقه من قرارات الادارة غير المشروعة، لكون دعوى التعويض لم يرد النص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ۱۹۹۱ النافذ، وأيضاً لم يرد ذكرها في قانون مجلس الدولة مجلس شورى الدولة سابقاً) قانون التعديل الخامس رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٣ عندما حدد هذا القانون اختصاصات محكمة قضاء الموظفين فلم يرد ضمنها النظر في دعوى التعويض من قرارات الادارة المتعلقة بالموظف، بخلاف الامر في اختصاصات محكمة القضاء الاداري إذ ورد النص على حق الشخص المتضرر من قرار الادارة المطالبة بالتعويض بصورة تبعية مع طلبه بإلغاء القرار الاداري الصادر بحقه، وهذا القصور التشريعي يضعف من فاعلية الضمانات القضائية للموظف في دوائر الدولة.