حتي تكتسب الخطبه شريعتها فقها بل لابد ان تكون صحيحه لانها و ان كانت لا تعدو الا ان تكون وعدا بالتعاقد علي الزواج مستقبلا- الا ان هذا الوعد يصادف محلا شرعيا لتنفيذه – و الخطبه غير الصحيصه ليست كذالك – ولذا قال الفقهاء لا تباح خطبه امراء الا اذا كانت صالحه لان تكون زوجه في الحال فالمراء المحرمه علي الرجل حرمه موابده كالعمه و الخاله او حرمه موقته كاخت الزوجه و زوجه الغير و ممتده ليست محلا لتنفيذ وعد بالزواج – و المراءه المخوبه تأخذ نفس الحكم – و من هنا كانت خطبه المحرمات دائمه او مؤقته لغوا لا اثر لها بل امرا معدوما و خروجا علي قواعد الشرع و مقصده