وهي نظرية ابتدعها القضاء الإداري في مجال العقود الإدارية تحقيقا للمصلحة العامة التي تقتضي وجوب سير المرفق العام بانتظام من جهة، وتفترض هذه النظرية أنه قد تحدث أثناء مدة العقد ظروفا غير متوقعة للأطراف المتعاقدة وغير مسؤولة عن حدوثها، وتجعل الالتزام بمقتضيات العقد مرهقا وعسيرا وصعبا للمتعاقد مع الإدارة، مما قد يترتب عنه فسخ العقد وتوقف المرفق العمومي عن أداء خدماته. وهنا فإن للإدارة أن تتفق مع المتعاقد على تعديل العقد وتنفيذه بطريقة تخفف من إرهاقه، كما تتحمل الدولة بعض الأعباء والخسائر بالقدر الذي يمكن المتعاقد من تنفيذ العقد تحقيقا للتوازن المالي للمشروع، - أن يكون الظرف غير متوقعا بحيث لم يكن في الحسبان أثناء التعاقد - أن يكون خارجا عن إرادة المتعاقدين، والإدارة المتعاقدة لا ينبغي أن يكون لها يد في خلق هذه الظروف. - أن تظهر هذه الظروف الطارئة بعد توقيع العقد. * تحريم الحجز على أموال المرفق العام باعتبارها أداة لتحقيق المصلحة العامة لعموم المواطنين، غير قابلة لفرض تأمين عيني عليها كالرهن مثلا، كما يمنع الحجز عليها لما فيه من تعطيل لخدمات المرافق العمومية،