الغرامة التهديدية التهديد المالي) من الوسائل غير المباشرة التي نص عليها المشرع الحمل المدين على التنفيذ العيني هي الغرامة التهديدية. وفي هذا الشأن تنص المادة (213) مدني، على أنه : 1- إذا كان تنفيذ الالتزام عينيًا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. -2 فإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا الإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة". كما تنص المادة (214) مدني، على أنه : إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين. وعلى ذلك، سنتناول أحكام الغرامة التهديدية، من خلال بيان المقصود بها (أولا)، وشروطها (ثانيا)، وخصائصها (ثالثا) وأثرها (رابعا).