) والنص في المادة 481 من قانون المعاملات المدنية على أن ((1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق. ) والنص في الفقرة د من المادة الثالثة من قانون دعاوي الحكومة رقم 3 لسنة 1996 والمعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 على أن ((تقام الدعوى ضد الحكومة على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلًا للحكومة، ) وقد عدلت المادة المذكورة بالمادة الخامسة من القانون رقم 32 لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشئون القانونية والتي نصت في فقرتها الحادية عشر على (( تلقى الشكاوى والدعاوى التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها وديًا أو عن طريق الإفتاء وفقًا للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن 0)) والمادة التاسعة منه بأن (( تنقل إلى الدائرة مهام واختصاصات النائب العام في تمثيل الحكومة أو الجهات الحكومية في الدعاوى التي تقام منها أو عليها بموجب قانون دعاوى الحكومة رقم 3 لسنة 1996وتعديلاته 0)) مفاده أن دعوى إلغاء القرار الإداري لا تقبل بعد مضى ستين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينيًا ، وكل ما في الأمر يعتبر مانعًا قانونيًا في معنى المادة 481 من قانون المعاملات المدنية يحول دون الالتجاء إلى القضاء بما لا يتجاوز مدته شهرين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيده في ذلك رغم أن أسبابه التي أوردها لم يبين منها تاريخ بدء مدة عدم سماع الطعن على القرارات محل النزاع وتاريخ انتهائها ودون بحث ما أعترض تلك المدة من أحكام الوقف والانقطاع وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد (481/484/485) من قانون المعاملات المدنية ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 187 من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ? أنه إذا ارتبط المركز القانوني لكل من الطاعن ? وطاعن آخر في الطعن المنضم فإن نقض الحكم نقضًا كليًا بالنسبة لأحدهما يستتبع نقضه أيضًا بالنسبة للآخر بحيث تعود الخصومة والخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ? وكانت المحكمة قد خلصت في الطعن رقم 1 لسنة 2023 مدني المنضم لهذا الطعن إلى نقض الحكم لسبب عام يسري على جميع الخصوم فيما يتعلق بمدى قبول الدفع بعدم سماع الطعن على القرارات محل النزاع من عدمه ،