القسم القانوني الذي ينتمي إليه الحقوق الفكرية من الثابت أن القانون يقسم إلى قسمين: قسم القانون العام وقسم القانون الخاص، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التقسيم ليس تقسيما فاصلا، وأن التداخل بين هذين القسمين يقع في أحيان كثيرة، لدرجة يمكن معها القول بوجود قسم ثالث من أقسام القانون، فقد ثار الجدل حول القسم القانوني الذي تنتمي إليه الحقوق الفكرية، من المعلوم أن القانون الخاص ينظم علاقة الأفراد بعضهم ببعض، هادفا رعاية مصالحهم الخاصة فيطلق إرادة الأفراد، إذ تتحقق في ظل أحكامه الحرية و المساواة، ما يزال معتبرا إلى اليوم ومسلما به في الفقه الحديث بوجه عام، وصل إلى حد ترديد القول بأن العصر الحديث يشهد اجتياح القانون العام للقانون الخاص، وعلى رأسها براءة الاختراع ضمن القانون الذي تكون السلطة العامة طرفا فيه، لكن قد يتفاوت ذلك القدر الذي تأخذه تلك الحقوق من هذا الفرع من القانون أو ذاك. باعتبار أن الاستثمار والاستغلال من النشاط التجاري، إذ توجد العديد من الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الحقوق. هكذا يبدو أن قوانين الحقوق الفكرية ذات طبيعة مختلطة، وبالتالي فإنه يصعب القول أن الحقوق الفكرية تدخل في قسم القانون العام، وإن كان يسهل القول أنها تدخل ضمن قسم القانون المختلط، الحماية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية لأي دولة ترغب في الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة، ولهذا الغرض بالذات بادرت أغلب دول العالم إلى تقنينها، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد إلى إجبار الدول، من أجل مواكبة التطور وبغية الانضمام بالمنظمة العلمية للتجارة، فكلما كانت هناك قيود على الحريات وهدر لحق الملكية وإضعاف للمبادرة الخاصة، أولا: النصوص القانونية المنظمة للملكية الفكرية في ظل التشريع الجزائري نظم المشرع الجزائري حقوق الملكية الفكرية في الباب المتعلق بالحقوق والحريات، جاء هذا التنظيم تكريسا، - أن تصبح هذه الحقوق رهانا دستوريا. - أن تصبح هذه الحقوق نظاما وليس مجرد عقد أو حق شخصي. - أن تِؤطر هته الحقوق بمبدأ الاحترام والحماية. تتمثل معايير الحماية الدستورية لحقوق الملكية الفكرية فيما يلي: تجعلها في مقام القانون الأسمى للدولة وهذا ما ينعكس إيجابا، تساهم في توجيه سلوك المواطنين، قنن المشرع الجزائري نصوص قانونية كحماية الملكية الفكرية والتي تعد المصادر الخاصة للملكية الفكرية، 2- بالنسبة لحقوق الملكية الصناعية: فلقد نظمها المشرع الجزائري بموجب الأوامر التالية: - الأمر رقم 03/05 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالعلامات المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/2003 العدد 44 الصفحة 22 و الموافق عليه بموجب القانون رقم 03/18 المؤرخ في 4/11/2003 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 03/05 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالعلامات المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 05/11/2003 العدد 67 الصفحة 04. - الأمر رقم 03/07 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق ببراءة الاختراع المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/2003 العدد 44 الصفحة 27 الموافق عليه بالقانون رقم 03/19 المؤرخ في 04/11/2003 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 03/07/ المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالبراءات الاختراع المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 05/11/2003 العدد 67 الصفحة 4. - الأمر رقم 03/08 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة المنشورة بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/2003 العدد 44 الصفحة 35 الموافق عليه بالقانون رقم 03/20 المؤرخ في في 4/11/2003 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 03/08 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 05/11/2003 العدد 67 الصفحة الخامسة. - القانون 05/03 المؤرخ في 6/02/2005 المتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 09/02/2005 العدد 11 الصفحة الأولى. - الأمر رقم 66/86 المؤرخ في 28/04/1966 المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 3/05/1966 عدد 35 الصفحة 406. - الأمر رقم 76/65 المؤرخ في 16/07/1976 المتعلق بتسميات المنشأ المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/1976 العدد 59 الصفحة 866. وردت النصوص التنظيمية في شكل مراسيم تنفيذية، 1- بالنسبة إلى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: تتمثل المراسيم التنفيذية لهذه الحقوق فيما يلي: - المرسوم التنفيذي رقم 05/356 المؤرخ في 21/09/2005 المتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 21/09/2005 العدد 65 الصفحة 23. - المرسوم التنفيذي رقم 05/357 المؤرخ في 21/09/2005المتعلق بتحديد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقتين بالإتاوة على النسخة الخاصة المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 21/09/2005 العدد 65 الصفحة 28. - المرسوم التنفيذي رقم 05/316 المؤرخ في 10/09/2005 المتعلق بتشكيلة هيئة المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات والأدوات التي يديرها ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنشور، 2- بالنسبة إلى حقوق الملكية الصناعية: يتم تنظيمها بموجب المراسيم التنفيذية التالية: - المرسوم رقم 76/121 المؤرخ في 16/07/1976 المتعلق بكيفيات تسجيل و إشهار تسميات المنشأ و تحديد الرسوم المتعلقة بها المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/1976 العدد 59 الصفحة 870. - المرسوم التنفيذي رقم 98/68 المؤرخ في 21/02/1998 المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 01/03/1998 العدد 11 الصفحة 21. - المرسوم التنفيذي رقم 05/275 المؤرخ في 02/08/2005 المتعلق بكيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 07/08/2005 العدد 54 الصفحة 03. - المرسوم التنفيذي رقم 05/276 المؤرخ في 02/08/2005 المتعلق بكيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 07/08/2005 العدد 54الصفحة 09. - المرسوم التنفيذي رقم 05/277 المؤرخ في 02/08/2005 المتعلق بكيفيات إيداع العلامات و تسجيلها المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 07/08/2005 العدد 54 الصفحة 11. ثانيا: الحماية الوطنية للملكية الأدبية تندرج حقوق الملكية الأدبية والفنية، ولفهم هذه الحقوق بكيفية مبسطة، ويجب إفراغ هذا المصنف في قالب مادي أو دعامة مادية، 1- مشتملات حقوق المؤلف حسب المادة 4 من أمر 03/05 تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية قانونا ما لي: والبحوث العلمية والتقنية والروايات والقصص والقصائد الشعرية، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمواعظ وباقي المصنفات التي تماثلها. المغناة، أو الصامتة. • المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها. • مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل: الرسم، والطباعة الحجرية وفن الزرابي. • الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم. • المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير. • مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح. كما تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال التي نصت عليها المادة 5 من أمر 03/05/ كما يلي:«أعمال الترجمة والاقتباس والتوزيعات الموسيقية والمراجعات التحريرية وباقي التحريرات الأصلية للمصنفات الأدبية أو الفنية مجموعات من مصنفات التراث الثقافي التقليدي وقواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة، لم يضع قائمة حصرية للمصنفات المحمية، 2- شروط حماية المصنف و من هذه الناحية نجد أن البلدان التي تتبع نظام الكومن لو" "Common Law لا تبالغ في شروط منح الحماية للمصنف، عكس بلدان النظام المدني " "civil law التي تشترط الطابع الشخصي في المؤلف مع الابتكار والمهارة والتميز. وإنما بسط في المفهوم من الإبداع من خلال الأمر 03/05 بعكس النظام القديم الملغى و المتمثل في الأمر97/10 ، مثال عنوان الجرائد جريدة «الشعب» «الخبر» عنوان المجالات «المجلة القضائية» «المجلة الجزائية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية» وعنوان كتاب في العلوم «الرازي» وعنوان أغنية الخ. يكون صاحب المؤلف شخصا طبيعيا أو معنويا حسب المادة 12 من الأمر 03/05 والأصل أن يكون المصنف، وهو الذي يرد اسمه على الغلاف سواء كان اسما حقيقيا أو مستعارا، وإذا نشر المصنف مجهول الهوية أي دون الإشارة إلى هوية من وضعه في متناول الجمهور، نص المشرع الجزائري على 3 أنواع من المصنفات: المركب – المشترك – الجماعي. أ‌- المصنف المركب: هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أوالتقريب أوالتحوير الفكري مصنف أوعناصر مصنفات أصلية، وإذا لم يتم الاتفاق تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع المنصوص عليها في القواعد العامة و هذا ما نصت عليه المادة 15 من الأمر 03/05. ث‌- المصنف الجماعي: و هو ذلك المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين بمبادرة أو إشراف شخص طبيعي أو معنوي، أو المعنوي الذي بادر بإنتاج و إنجاز المصنف و هذا ما نصت عليه المادة 18 من الأمر 03/05. 6- الحقوق المخولة للمؤلف يحظى حق المؤلف بنوعين من الحقوق و هما: • حقوق معنوية: تهدف إلى الحفاظ على الطابع الشخصي للمصنف و من بينهما: - حق الأبوة: يقصد به نسبة المصنف إلى مؤلفه، - حق الاحترام: و معناه قدرة المؤلف على القيام بأي اعتراض بشأن أي تشويه أوإساءة إلى مصنفه أو سمعة، • حقوق مالية: تسمح للمؤلف بالحصول على عائد مالي مقابل استغلال الآخرين لمصنفه عن طريق النشر مثلا. 7- القيود المفروضة على حق المؤلف تفرض أغلب التشريعات بعض القيود، • الانتفاع الحر بالمصنفات الأدبية والفنية، مقابل تعويض عادل يدفع له. 8- حماية حقوق المؤلف يتمتع المؤلف صاحب المصنف المحمي، • تدابير مؤقتة للحماية:هي عبارة عن إجراءات مستعجلة، • الدعوى المدنية: تهدف إلى منح تعويض مالي لصاحب الحق عن الأضرار المادية التي لحقت به جراء التعدي على حقوقه. مع مصادرة المواد المقرضة أو إتلافها. وتتميز هذه المساهمة بمهارات ابتكاريه أو فنية أو تنظيمية في عملية النقل للجمهور. والفئات المستفيدة من الحقوق المجاورة يمكن ردها إلى ثلاثة فئات وفقا لما نصت عليه المادة 107 من الأمر 03/05 و هي كالتالي: • فئة فناني الأداء و تشمل المغنين أو المطربين و الموسيقيين و الراقصين و الممثلين. • فئة منتجي التسجيلات أو الفوتوغرامات فإنها تتعلق بكل التسجيلات المثبة على أقراص أو كاسات أو تسجيلات رقمية. • فئة هيئات البث الإذاعي والتلفزي فإنها تتعلق بتنفيذ البرامج الإذاعية والتلفزية. يتمتع المستفيدون من الحقوق المجاورة بالحقوق التالية: • الحق في منع تثبيت أو إذاعة أو نقل أو استنساخ أدائهم دون موافقة مكتوبة منهم. • الحق في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية. • الحق في إجازة أو منع إعادة إذاعة و تثبيت و استنساخ البرامج الإذاعية. أما مدة الحماية المقررة للحقوق المجاورة فإننا نميز بين ما يلي: • بالنسبة لفئة فناني الأداء تكون مدة 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية للتثبيت في حالة عدم التثبيت تسري مدة 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العزف المادة 122 من الأمر 03/05. و إن لم ينشر فتسري مدة 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها التثبيت المادة 123 فقرة 1 من الأمر 03/05. • بالنسبة لفئة البث الإذاعي تكون مدة الحماية 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها بث الحصة المادة 123 فقرة 2 من الأمر 03/05. ثانيا: الحماية الوطنية لحقوق الملكية الصناعية وأخيرا الأصناف النباتية الجديدة. 1- تعريف براءة الاختراع: يطلق عليها في الجزائر بمعهد الملكية الصناعية INAPI تمنح لطالبها بناء على طلب يودعه لديها، وتخول لصاحبها حق الاستئثار باستغلاله لمدة زمنية محددة تقدر بـ 20 سنة وفقا للتشريع الجزائري، ويعتبر الاختراع هو محل البراءة و الذي يعني حلا جديدا لمشكل تقني محدد، كاختراع قلم الحبر أو الهاتف أو المحرك الخ . على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التقدم التكنولوجي في المجتمع وبهذا المفهوم يمكن اعتبار البراءة، أو براءة نموذج منفعة وقد يحصل المودع على براءة اختراع، أو براءة إضافة نتيجة قيام المودع بإجراء تحسينات، أما بشأن الأجناس النباتية والحيوانية فلا يمكن إبراؤها كالجينات البشرية. 3- شروط الحصول على البراءة: تشترط المادة 03 من الأمر 03/07 المتعلق بالبراءات المؤرخ في 23/07/2003 للحصول على براءة المخترع توفر ثلاثة شروط أساسية تتمثل في: • شرط الجدة و الذي يقصد به أن لا يكون الشيء المخترع موجودا في السابق أو معروفا من قبل. بمساهمته بنسبة من التقدم التقني لحالة تقنية سابقة، أي مألوف لشخص ذي معرفة متوسطة في المجال التقني. • شرط القابلية للتطبيق الصناعي ومعناه أن يقبل هذا الاختراع إجراء تطبيقات صناعية عليه. مع الملاحظة أن الآلة الواحدة مهما كان حجمها قد تحتوي على عدة براءات. 4- الأشياء المستثناة من الإبراء: أوردت المادة 07 من الأمر03/07 الأشياء المستثناة من الإبراء والمتمثلة أساسا فيما يلي: • الاكتشافات لأشياء موجودة في الطبيعة. • النظريات العلمية و القواعد الرياضية. • المخططات و الأساليب التجارية. • النشاطات العقلية أو الذهنية و الألعاب. • طرق التشخيص و العلاج و الجراحة المستخدمة لمعالجة الإنسان أو الحيوان. • الابتكارات ذات الطابع التزيني. • النباتات و الحيوانات خلاف الأحياء الدقيقة و الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات و الحيوانات. 5- كيفية الحصول على براءة الاختراع: • تتعلق الشروط الشكلية بفحص: - استمارة الطلب الكتابي التي تسمع بالتعرف على الطالب، - وصف الاختراع مرفقا بمطلب واحد على الأقل. فهي شرط الجدة لحالة تقنية قابلة للتطبيق الصناعي راجع شروط الحصول على البراءة. 6- مراحل صدور البراءة تصدر البراءة عن طريق 4 مراحل تتمثل فيما يلي: • مرحلة الفحص: أي التأكد من الشروط المتعلقة بإجراءات الإيداع و هي الشروط الشكلية و الموضوعية. • مرحلة الإصدار: تصدر البراءة بمجرد توفر الشروط الشكلية، والموضوعية دون (فحص) مسبق، أي دون تجربة تحت مسؤولية الطالبين، بموجب هذا الأمر و النصوص المتخذة بتطبيقه ثم يتم نشرها بصفة رسمية (النشرة الرسمية) و تبلغ عند كل طلب قضائي. يخضع الإبراء كقاعدة عامة لقاعدة أول مودع، وهنا تاريخ إيداع الطلب له أهمية خاصة لاحتساب تاريخ بدء الحماية، 7- حماية براءة الاختراع وفي المقابل تضع التزما على الكافة، ما لم يكن هناك ترخيص إجباري لعدم استغلال صاحبها، لفترة تقدر بثلاث سنوات من حصوله عليها هذا ما نصت عليه المادة 38 من الأمر 03/07. منها الحماية المدنية أنظر المواد من 56 إلى 60 من الأمر 03/07 المؤرخ في 19 جويلية 2003، يعاقب مرتكبها جزائيا عن جرم التقليد. وتبقى سارية طوال هته الفترة شريطة تسديد رسوم الحماية وفقا لما تمليه أحكام المادة 09 من الأمر 03/07. تنقضي البراءة لأسباب ترجع إلى ما يلي: عندها تزول كل الحقوق المترتبة عنها، وتصبح من الأموال المباحة. • صدور حكم نهائي ببطلان البراءة، • عدم دفع الرسوم المستحقة. وعرفت الحضارة العربية علامات خاصة بها كعلامة الحكمة، وعلامة خدمة لشركات الوراقة وعلامة الخان للخدمات الفندقية، يتفق الفقه على تعريف مبسط للعلامة على أنها « إشارة تستعمل لتمييز سلع و خدمات عن غيرها من السلع و الخدمات» وبعبارة أخرى « إشارة تميز سلع مؤسسة ما عن سلع مؤسسات أخرى منافسة» و قد عرفتها أغلب التشريعات المقارنة على أنها « كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، تتميز العلامة بالوصف القانوني، • الخاصية الأولى: أنها شارة تمييزية. والخدمات بحيث تسمح للزبائن بتمييز سلعة ما عن باقي سلع المؤسسات المنافسة، كما تسمح لهم بتمييز خدمة عن باقي الخدمات، و الحروف " 7 up " أو أسماء الأشخاص Renauld ، Ford كما تتخذ إشارة على شكل مختصرات I. وتأخذ شكل الهولوغرام الموجودة على بطاقات الائتمان. أي أنها تكتفي فقط بوصف طبيعة وماهية السلعة أو الخدمة مثال: إذا استخدم فلاح منتج لفاكهة التفاح، كما يمنع على هذا الفلاح استخدام كلمة تفاح Apple لأن هذه الكلمة هي علامة مسجلة لنوع من الحواسيب. بشرط أن لا تلتبس مع شارة تمييزية أخرى موجودة في السوق مثال ما حدث مع شركة الأدوية "Boots pure Drug" التي سوقت دواء مصنوعا من مشتقات الكبد والحديد أطلقت عليه كلمة " Livron" وهذه الكلمة هي دمج بين كلمتين انجليزيتين هما كلمة Liver التي تعني الكبد، يمكن أن تكون العلامة وصفية مثال: فلاح قام باستخدام صورة شجرة تحمل ثمارا متنوعة كالعنب، • الخاصية الثانية: أن لا تكون خادعة بأن السلعة ذات صفة مميزة و نوعية خاصة مثال: خباز يسمي خبزه بعلامة « خال من المواد الكيماوية» علما أن هناك قرار وزاري من وزارة التجارة يمنع الخبازين، قد تكون فردية أي ملكا لمؤسسة اقتصادية معينة بالذات، هناك ما يعرف بعلامة المطابقة أو التصديق أو الرقابة، تتوفر على المعايير والمقاييس التقنية المحددة في قانون التقييس و يحق لأي شركة استعمالها، بحيث تسمح للمستهلك بالتعرف على منتوجاتها دون الرجوع إلى مركز الشركة، • معيار جغرافي: أي المكان الذي عرفت فيه العلامة. • معيار زمني: أي مدة الاستعمال فكلما كانت المدة طويلة كلما كنا أمام علامة مشهورة. • معيار مادي: أي انتشار العلامة بين المستعملين. مبدئيا يمكن التمييز بين نوعين من التسجيلات هما: • التسجيل الوطني للعلامة: ويتعرض الطلب لفحص شكلي وآخر موضوعي، هو حق إقليمي بحيث يجب على مالك العلامة للاستفادة من الحماية الحصول على شهادة تسجيل وطنية، لكن ومع ذلك توجد اتفاقيات دولية كاتفاقية مدريد تقر بالتسجيل الدولي للعلامة، وهنا يقدم الطلب إما إلى المكتب الدولي الكائن بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتتولى الجهة الدولية المستقبلة للطلب مراسلة المكاتب الوطنية المعنية، تنقضي ملكية العلامة للأسباب التالية: • بالعدول عن تسجيل العلامة المادة 19 من الأمر 03/06. للأسباب التي ذكرتها المادة 7 من الأمر 03/05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالعلامات المادة 20 من الأمر 03/06. • بالإلغاء تلغى العلامة عند عدم استعمالها المادة 21 من الأمر 03/06. فكل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية، كما يمكن له اتخاذ أي تدابير تحفيظية مستعينا في ذلك بأحد الخبراء، عند الاقتضاء أن يطلب إجراء وصف مفصل، للمنتجات التي يدعي بأنها تحمل علامات إضرارا به، أنظر المادتين 34 و 35 من الأمر المشار إليه أعلاه. كأن يرفع دعوى إبطال علامة أخرى، ج‌- الرسوم و النماذج الصناعية عرفها الفقهاء أنه: «شكل زخرفي أو جمالي لسلعة مفيدة» ويتخذ هذا الشكل مجسما على هيئة السلعة، ومغريا للزبائن وتتميز هذه الجاذبية بعنصر الجدة والأصالة المادة 01 من الأمر 66/86. 3- شروط تسجيل الرسوم و النماذج الصناعية: • هناك شروط موضوعية تتمثل في: - أن يكون الرسم أو النموذج الصناعية معدا للتطبيق الصناعي. - أن لا يكون مخلا بالآداب العامة. • أما الشروط الشكلية تتمثل في: مدة الحماية الممنوحة بمقتضى المادة 13 من الأمر 66/86 هي 10 سنوات تسري من تاريخ إيداع الطلب. تتمتع الرسوم و النماذج الصناعية بحماية قانونية تتمثل في: - حماية مستمدة من قانون حق المؤلف عند عدم تسجيله. د‌- تسميات المنشأ و المؤشرات الجغرافية إلا أنه اعترف بها كحق من الحقوق الملكية الفكرية إلا مؤخرا بظهور الثورة الصناعية فما المقصود منها، كتسمية هافان للتبغ المزروع في منطقة هافان بكوبا، وتحدد المكان الجغرافي لمنشئتها مثل روكفور بفرنسا. أو من خلال اللجوء إلى قوانين المنافسة غير المشروعة، أو عبر قواعد المسؤولية التقصيرية. ارجع إلى التعريف السابق الإشارة إليه في محور نطاق حقوق الملكية الفكرية. 2- شروط حماية التصاميم الطبوغرافية يشترط لحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة نوعان من الشروط: وغير معروف لدى مبتكري التصاميم بمعنى يجب توفر عنصر الجدة و أن يكون قابل للتصنيع. يودع خلال سنتين من تاريخ أول استعمال تجاري للتصميم ويسجل متى توفرت الشروط القانونية المطلوبة، ر‌- الأصناف النباتية الجديدة تمثل نوعا جديدا من أنواع حقوق الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى توفير حماية لأصحاب هته الأصناف، الذي ينفق في سبيلها موارد مالية ومادية، 2- شروط حماية الأصناف النباتية هناك خمسة شروط أساسية لحماية الأصناف النباتية، متماثلا بما فيه الكفاية في خصائصه الأساسية، مع مراعاة الاختلاف المتوقع الناتج عن ظروف، • شرط التسمية: هنا يجب أن يحمل الصنف النباتي الجديد تسمية تسمح بتعريفه. تتم حماية الأصناف النباتية الجديدة عبر 3 أنواع من الحماية و هي: وتمنح الدولة شهادة المتحصلات النباتية.