وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة قُيد برقم 2 لسنة 138 ق أوامر تحكيم لإصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمى الصادر لها من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بتاريخ 13 / 8 / 2020 فى الدعوى التحكيمية رقم 1202 لسنة 2017 ، إلا أنه أصدر أمره بتاريخ 4 / 2 / 2021 بعدم اختصاصه نوعياً بنظر أمر تذييل حكم التحكيم موضوع الطلب بالصيغة التنفيذية ، على سند من أن حكم التحكيم المطلوب تذييله بالصيغة ًًً التنفيذية صدر فى تحكيم تجارى وطنى وليس تحكيما تجاريا دوليا مما يكون معه السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية باعتبارها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى موضوع الطلب ، فى حين أن الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 والتى وحيث إن هذا النعى سديد ، (3) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى ًً المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره " مفاده بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ 6 / 1 / 2001 فى القضية رقم 92 لسنة 21 ق " دستورية " المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 / 1 / 2001 بعدم دستورية هذه الفقره فيما نصت عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أن الأمر الذى يُصدره القاضى فى طلب ذوى الشأن بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه يكون قاب ًلا للتظلم منه ،