يعدّ المتجر أداة التاجر لمباشرة نشاطه التجاري، يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به وهي تشمل مبدئياً كما نصت المادة (43) فقرة /2/ من قانون التجارة: الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها، وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة (43) المتجر على أنه: "مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية". 1ـ يعدّ المتجر مجموعة قائمة بذاتها لا مجرد عناصر إفرادية، وبالتالي يستمد المتجر صفته من هذه المجموعة من العناصر المادية وغير المادية. 2ـ ورد في نص المادة العناصر المادية وغير المادية، ولم يبرز التعريف أهمية العناصر غير المادية التي تفوق العناصر المادية أهمية وقيمة؛ لأن المتجر هو مجموعة من المنقولات غير المادية (المعنوية)، وكان مشروع تعديل قانون التجارة يعرف المتجر على أنه مجموعة عناصر غير مادية قد تضم أيضاً عناصر مادية…إلخ. على الرغم من توافر عناصر فيها مماثلة لعناصر المتجر. 4ـ لم يرد في نص (المادة 43/1) أن الغاية من المتجر اتصال التاجر بزبائنه، كما كان وارداً في مشروع تعديل قانون التجارة، وجاء في الفقرة الثانية من المادة نفسها أن حق الاتصال بالزبائن هو أحد عناصر المتجر. وإن كان حق الاتصال بالزبائن هو أحد العناصر المعنوية التي يتكون منها المتجر كمجموعة من المنقولات المادية؛ فإن ذلك لا ينفي أن الاتصال بالزبائن هو الهدف الذي يسعى إليه التاجر من خلال جمع عناصر المتجر.