الحق في اللغة: هو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره، المطابق للواقع، يطلق على األقوال والعقائد واألديان والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك، فيرى المذهب الشخصي: وهو المعتبر أقدم المذاهب القانونية، القانون للشخص في نطاق معلوم . أما المذهب الموضوعي: فيذهب إلى أن الحق هو مصلحة مشروعة يحميها القانون . هو االستئثار بالشئ وممارسة كافة السلطات عليه وهى الستعمال ، واالستغالل ، والتصرف. شخص طبيعي هو اإلنسان . شخص اعتباري هو الشركة، المنظمة، الدول . مبدأ من مبادئ علم القانون، يقصد به ما ترد عليه السلطة أو القيمة التي يستأثر بها الشخص. محل الحق شيئًا من األشياء أو قد يكون عمًال من األعمال؛ عليه الحق، سواء كان شيئًا ماديًا: كالهاتف أو الكتاب أو المنزل أو السيارة. الخ، شيء يلتزم به المدين. هي سلطات تقررها فروع القانون العام لبعض األشخاص لتمكنهم من القيام بأعمال معينه يشتركون بها في إدارة شئون المجتمع السياسية وهي مقصورة على المواطنين أمثلة : حق االنتخاب ، الحقوق غير السياسية ) المدينة هي سلطات الغرض منها هو تمكين الناس من القيام بأعمال معينة ليستفيدوا منها في حياتهم ونشاطهم وهي وهذه الحقوق تنقسم إلي حقوق : 1 -حقوق عامة 2 -حقوق خاصة 1-الحقوق العامة : هي الحقوق التي تقررها فروع القانون العام مثل القانون الدستوري والقانون الجنائي وهذه الحقوق تتقرر للمواطن واألجنبي على حد السواء. أمثلة : - حق اإلنسان في تكوين األسرة حق اإلنسان في الحرية - 2 -الحقوق الخاصة : هي تلك الحقوق التي تقررها فروع القانون الخاص وبخاصة القانون المدني وتنقسم إلى : 1 -حقوق األسرة 2 -حقوق مالية أ- حقوق األسرة : هي سلطات يعترف بها قانون األحوال الشخصية لبعض األشخاص بسبب صلة القرابة أو وهذه الحقوق مقرره لمصلحة األشخاص الخاضعين لها ولمصلحة األسرة بوجه عام وتتميز 1 -إنها غير قابلة لالنتقال إلى الغير 2-غير قابلة للتعامل المالي 3 -ال يجوز الحجز عليها ب - الحقوق المالية : هي سلطات يقررها قانون المعامالت ) القانون المدني ( وتخول أصحابها القيام بأعمال معينة لتحقيق مصلحة يمكن تقويمها بمبلغ من النقود وتشمل: 1 -الحقوق العينية : تنقسم الحقوق العينية إلى أ – الحقوق العينية األصلية : هي التي تخول صاحبها سلطة استعمال الشيء واستغالله وسلطة التصرف ب - الحقوق العينية التبعية : هي الحقوق التي ال تخول صاحبها سلطة استعمال الشيء واستغالله أو التصرف فيه ولكن تخول صاحبها فقط أن يستوفي حقه األصلي من ثمن الشيء المتعلق بالحق العيني التبعي وأنواع الحقوق العينية التبعية:-الرهن : بنوعية الرهن الحيازي والرهن التأميني )وهي ال تنشأ إال بعقد ( 2-االمتياز : وال تنشأ إال بالقانون الحقوق الشخصية ) حق الدائنيه ( : هو اختصاص شخص يسمى ) الدائن ( بأداء في ذمة شخص آخر يسمى ) المدين ( اختصاصاً أعطاء شيء : حق الدائن في تقاضي مبلغ من النقود من مدينه القيام بعمل : حق المستأجر في إلزام المؤجر في تمكينه من االنتفاع بالشيء المؤجر االمتناع عن العمل : حق المشتري في إلزام البائع بعدم منافسته 3-الحقوق الذهنية : هي اختصاص الشخص باالستئثار فيما ينسب إليه من إنتاج ذهني سواء كان اإلنتاج يحميه ) يقره ( القانون الحق استئثار ) أختصاص ( شخص بشيء ما اختصاصاً من هذا التعريف نجد أن للحق ثالثة أركان 1-أشخاص الحق : إي الشخص الذي يثبت له الحق 2-محل الحق : المحل الذي يرد عليه الحق الحماية القانونية للحق : أقرار القانون للحق بالوجود أو الحماية القانونية المقررة للحق -3 الركن األول / أشخاص الحق الشخص في القانون : هو من تثبت له الشخصيه القانونية وهي صالحية الشخص الكتساب الحقوق - والشخصية القانونية تثبت : أ- الشخص الطبيعي )لإلنسان(، 1 -بدء الشخصية القانونية ) للشخص الطبيعي ( 2-انتهاء الشخصية القانونية ) للشخص الطبيعي( 3-خصائصها الشخصية القانونية ) للشخص الطبيعي ( 1 -بدء الشخصية القانونية : لثبوت الشخصية القانونية لإلنسان أن تتم والدته حياً له حقوق بنص القانون وهي مركز الجنين ) الحمل المستكن ( : أيضا له حقوق بنص القانون وهي )1)للجنين الحق في ثبوت نسبه ألبيه وكذلك في اكتساب جنسيته )2)للجنين وفق ألحكام الشريعة اإلسالمية الحق في األرث حيث يوقف له من تركة المتوفى حصة مولود ذكر فإذا كانت المولودة أنثى يعاد نصف الحصة الموقوفة إلى باقي الورثة )3)للجنين الحق فيما يشترط لصالحة في عقد اشتراط لمصلحة الغير كتأمين الزوج على حياته لمصلحة من وجميع الحقوق السابقة التي تثبت للجنين هي حقوق ال تحتاج إلى قبول ولهذا فإن الحقوق التي تحتاج إلى قبول ال تثبت له كالشراء أو الهبة 2 -انتهاء الشخصية القانونية : تنتهي بموته ، 3-خصائص الشخصية القانونية : تتميز الشخصية القانونية للفرد بعده خصائص أهمها: االسم ، المدنية المواطن ، األهلية ، )1)االسم : أن الحق في االسم هو حق من حقوق الشخصية ومظهر من مظاهرها على أن تسمية الشخص باسم خاص به و إن كانت تكفي لتميزه عن غيره من أفراد أسرته إال أنها ال تكفي لتميزه عن عداه من سائر لذلك يستوجب القانون أن يضاف إلى أسم الشخص لقبه ليتكون من العنصريين معاً ) االسم الشخصي 2-ال يجوز للشخص أن يتصرف في أسمه أو يتنازل عنه للغير 3-إن الحق في االسم ال يسقط بالتقادم إي بعدم االستعمال مده طويلة 4-ال يجوز لإلنسان أن يبدل أسمه أو يغير فيه 5-أن إي اعتداء على االسم عن طريق استعمال الغير له يجيز لصاحبه طلب وقفه مع المطالبة بالتعويض عما يكون لحقه من ضرر 1 -الحالة المدنية العائلية الحالة : هي مجموعة األوصاف التي متى توافرت في الشخص حددت مركزه القانوني ، الكتساب نوع من الحقوق أو للتحمل بنوع معين من الواجبات الحالة العائلية: هي الصفة التي تحدد مركز الشخص بالنسبة لألسرة التي ينتمي إليها ويترتب على مركز اإلنسان في أسرته نتائج قانونية حيث يترتب على القرابة عن طريق النسب -حق النفقة بين اآلباء واألبناء 2 -حق التوارث بينهم هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده أما محل السكن وهو كل مكان يقطنه اإلنسان إذ ليس كل مكان يقطنه يعتبر موطناً أهمية الموطن : يترتب علية كثير من األحكام أ- الشخص يمارس حقوقه السياسية ) االنتخاب والترشيح ( في موطنه ب - يتعين اختصاص المحاكم على أساس أقامة الدعوى في موطن المدعي عليه أ- إجراءات شهر إفالس التاجر تكون أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مواطنه أما بالنسبة لموطن الصغير ومن في حكمهم هو موطن من ينوب عنهم قانوناً من ولي أو وصي أو وكيل 1 (-أهلية الوجوب ( صالحية اإلنسان لكسب الحقوق وتحمل االلتزامات وتثبت لإلنسان منذ والدته وللجنين أهلية وجوب ناقصة 2 ( -أهلية األداء( القدرة على مباشرة التصرفات القانونية أهلية األداء وهي أهلية أبرام التصرفات القانونية وهي تبدأ منذ اكتمال األهلية وتتأثر بما يصيب اإلنسان من عوارض تسمى عوارض األهلية كالجنون ، العته ، السفه ، هناك فروق رئيسة بين أهلية الوجوب وأهلية األداء تكتسب أهلية الوجوب بمجرد والدة اإلنسان أو قبل ذلك ) الجنين ( . فال يكتسبها اإلنسان إال إذا بلغ سناً أما أهلية األداء معينه أهلية الوجوب ال عالقة لها بإرادة اإلنسان أما أهلية األداء فترتبط بهذه اإلرادة وتتوقف عليها أهلية الوجوب ال تتأثر بأي عارض من عوارض األهلية وال تختلف في الصغير عنها في الكبير وذلك إلى حين الوفاة أما أهلية األداء فتتأثر بعوارض األهلية وترتبط بعدة أدوار في حياة اإلنسان وهناك حاالت رغم توافر ) أهلية األداء ( إال إن الشخص يكون ممنوعاً من مباشرة تصرف من التصرفات 1-تحريم القانون على رجال القضاء شراء الحقوق المتنازع فيها 2-الشرط المانع عن التصرف ، فيه حتى يبلغ الولد الثالثين من عمره مثالً أدوار األهلية : يمر اإلنسان بالنسبة ألهلية األداء ومن وقت الوالدة بأدوار ثالثة الدور األول : دور انعدام أهلية األداء ) الصغير غير المميز ( وهذا الدور يمتد من الوالدة وحتى سن السابعة وفي هذا الدور ال يكون لإلنسان أن يبرم إي تصرف من إي للتميز وتكون تصرفاته جميعها باطله الدور الثاني : دور نقصان أهلية األداء ) الصغير المميز ( وهذا الدور يمتد من السابعة حتى 21 عاماً وفي هذا الدور ( صحيحة 1 -ال يكون لإلنسان إال قبول التصرفات التي فيها نفع محضاً ) كالهبة ، أما التصرفات التي تضره ضرر محضاً باطــــله 2 ( -كالتبرع ( ال يكون له القيام بها، موقوفة 3 -أما التصرفات التي تدور بين النفع والضرر ) كالبيع والشراء( فإنها تكون موقوفة على إجازة الدور الثالث : دور كمال األهلية : ) كامل التمييز ( أصبح بقوة القانون كامل األهلية لمباشرة حقوقه وقادراً إذا بلغ اإلنسان سن الرشد وهي 21 على القيام بجميع التصرفات بحيث تقع جميع تصرفاته صحيحة حتى ولو كانت من التصرفات الضار به ضرراً بقواه وغير مصاب بعارض من عوارض األهلية وذلك بشرط أن يكون قد بلغ هذا السن متمتعاً وبذلك نتناول 1 -عوارض األهلية هي أمور قد تطرأ على اإلنسان بعد بلوغه لسن الرشد فتصيب عقله أو إرادته وتؤدي إلى انعدام أهليته أو نقصانه ، وعوارض األهلية هي : الجنون ، العته ، السفه ، )أ( الجنون : هو ذلك المرض الذي يصيب العقل فيؤدي إلى ذهابه ومن ثم يؤدي إلى تعطيل إرادته ويعدم بحيث تتخلله فترات أفاقة)) فتصرفاته في فترات الجنون الطبق باطلة وفي فترات - ًء وليس بحاجة إلى قرار من المحكمة بالحجر والمجنون محجور عليه ابتدا )ب( العته : هو ذلك الخلل الذي يصيب عقل اإلنسان ويؤدي إلى نقصانه ال إلى زواله كلياً كالمجنون، والعته يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكالم ، ويكون حكمة حكم الصغير المميز، ودون الحاجة لقرار المحكمة )ت( السفه والغفله : السفية هو من يبذر ماله ويتلفه على خالف مقتضى العقل و الشرع . شخص مصاب بضعف في ملكاته النفسية بحيث يسهل وقوعه في الغبن تعتبر تصرفات السفيه وذو الغفلة صحيحة قبل صدور قرار الحجر عليهم من المحكمة فإذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر فيكون الحكم كتصرفات الصغير المميز تعني أن الشخص قد بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه غير أن هناك ظروفاً قد تقوم فتمنع هذا الشخص كلياً جزئياً من إمكانية مباشر التصرفات القانونية بنفسه و موانع األهلية ثالثة ) قانوني( الحكم بعقوبة جنائية ) طبيعي( هو وجود عاهة مزدوجة أو ضعف جسماني شديد المانع المادي ) الغيبه ( وذلك إذا أنقضت سنة أو أكثر على غياب الشخص إذا كان مفقوداً ال تعرف حياته من مماته حالة ما إذا لم يكن له محل إقامة وال موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن في الخارج واستحال علية أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من وكله في إدارتها (( المحكمة لها أن تقييم وكيالً عنه )) وهو الحكم على الشخص بعقوبة جنائية وهذه العقوبة تؤدي إلى حرمان المحكوم عليه مده اعتقاله من مباشرة أعمال اإلدارة الخاصة بأمواله وأمالكه (( يكون له تعين قيم تجيزه المحكمة المدنية التابع لها محل أقامته ))